النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 72

المادة 72

يجوز اعلان الزوج سواء اكان محل اقامته معلوما او مجهولا بدعوى النفقة او كافة الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج والمرفوعة من الزوجة او الاولاد، في محل اقامته المذكور بوثيقة الزواج فان لم يتواجد بهذا المحل فيصح اعلانه بالطرق القانونية العادية والاستثنائية.

المادة 72 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/72/