The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 72

المادة 72

يجوز اعلان الزوج سواء اكان محل اقامته معلوما او مجهولا بدعوى النفقة او كافة الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج والمرفوعة من الزوجة او الاولاد، في محل اقامته المذكور بوثيقة الزواج فان لم يتواجد بهذا المحل فيصح اعلانه بالطرق القانونية العادية والاستثنائية.

المادة 72 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/72/