النص الكامل

اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 37

المادة 37

اما اذا لم يحضر المتداعين الجلسة او لم يبد أي عذر مقبول عن تغيبهما، فيعود للقاضي ان يستحضرهما ثانية، واذا لم يحضرا من جديد، يرجح انهما تخليا عن التقاضي، فيقوم القاضي بشطب الدعوى عن جدول الجلسات وكذلك بالنسبة الى المدعي قبل انعقاد الخصومة.

المادة 37 من اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246399/article/37/