النص الكامل

اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 38

المادة 38

بعد ختم التحقيق وتبادل اللوائح في الدعوى، يحدد القاضي مدة من الزمن كافية للخصمين ليبديا المرافعات والملاحظات الختمامية التي تقدم كتابة كمذكرة ختامية، ما لم يقرر القاضي بموافقة الخصمين الاكتفاء بمرافعة شفوية امام المحكمة وله بعد التدقيق ان يصدر احكامه.

المادة 38 من اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246399/article/38/