The whole text

اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 37

المادة 37

اما اذا لم يحضر المتداعين الجلسة او لم يبد أي عذر مقبول عن تغيبهما، فيعود للقاضي ان يستحضرهما ثانية، واذا لم يحضرا من جديد، يرجح انهما تخليا عن التقاضي، فيقوم القاضي بشطب الدعوى عن جدول الجلسات وكذلك بالنسبة الى المدعي قبل انعقاد الخصومة.

المادة 37 من اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246399/article/37/