The whole text

اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 38

المادة 38

بعد ختم التحقيق وتبادل اللوائح في الدعوى، يحدد القاضي مدة من الزمن كافية للخصمين ليبديا المرافعات والملاحظات الختمامية التي تقدم كتابة كمذكرة ختامية، ما لم يقرر القاضي بموافقة الخصمين الاكتفاء بمرافعة شفوية امام المحكمة وله بعد التدقيق ان يصدر احكامه.

المادة 38 من اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246399/article/38/