النص الكامل

قانون الموارد البترولية في المياه البحرية نافذ

المادة 71

المادة 71

الغاء الحق البترولي:

1- في حال مخالفة صاحب الحق البترولي المتكررة أو الجسيمة للأحكام الواردة في هذا القانون أو للقرارات السارية المفعول أو للعقود والاتفاقيات، يحق لمجلس الوزراء الغاء الحق البترولي أو الرخصة، بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة.

2- ان تقديم معلومات غير صحيحة أو حجب معلومات مهمة تعتبر بمثابة مخالفات جسيمة بحسب الفقرة السابقة بحيث لم يكن الحق البترولي ليمنح لو توافرت المعلومات الكاملة في طلب الحصول على الحق البترولي.

3- يلغى الحق البترولي حكما في حال حلّ الشركة، أو طلب الصلح الواقي أو اعلان افلاسها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 71 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/246404/article/71/