The whole text

قانون الموارد البترولية في المياه البحرية In force

المادة 71

المادة 71

الغاء الحق البترولي:

1- في حال مخالفة صاحب الحق البترولي المتكررة أو الجسيمة للأحكام الواردة في هذا القانون أو للقرارات السارية المفعول أو للعقود والاتفاقيات، يحق لمجلس الوزراء الغاء الحق البترولي أو الرخصة، بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة.

2- ان تقديم معلومات غير صحيحة أو حجب معلومات مهمة تعتبر بمثابة مخالفات جسيمة بحسب الفقرة السابقة بحيث لم يكن الحق البترولي ليمنح لو توافرت المعلومات الكاملة في طلب الحصول على الحق البترولي.

3- يلغى الحق البترولي حكما في حال حلّ الشركة، أو طلب الصلح الواقي أو اعلان افلاسها.

Possibly affected, check: قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 71 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/law/246404/article/71/