النص الكامل

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 نافذ

المادة 30

المادة 30

صلاحية مجلس هيئة الأسواق المالية للمطالبة بتصحيح وضع المرخص له أو وقف الترخيص مؤقتا أو إلغائه:

عند مخالفة المرخص له لأي من الشروط أو القيود التي يوجهها الترخيص أو عند عدم التزامه بها أو مخالفته لأنظمة «هيئة الأسواق» أو لاحدى قواعد «البورصة» أو في حال ممارسته نشاطا يتعارض مع الممارسات السليمة للمهنة، «للمجلس» أن ينذر المرخص له بتصحيح وضعه، خلال مهلة يحددها، أقصاها تسعون يوما من تاريخ تبلغه إنذار بهذا المعنى تحت طائلة وقف نشاطاته أو إلغاء ترخيصه بقرار معلل يصدر عن «المجلس» ويكون قابلا للطعن أمام المحكمة الخاصة بالاسواق المالية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة.

المادة 30 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246422/article/30/