المادة 31
المشاركة الأجنبية في الأعمال الخاصة بالأدوات المالية:
يمكن للمؤسسات أو الشركات غير اللبنانية ممارسة الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان وفقا لأحكام هذا القانون ولاحكام الأنظمة الخاصة المتعلقة بها.
قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 نافذ
المشاركة الأجنبية في الأعمال الخاصة بالأدوات المالية:
يمكن للمؤسسات أو الشركات غير اللبنانية ممارسة الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان وفقا لأحكام هذا القانون ولاحكام الأنظمة الخاصة المتعلقة بها.
المادة 31 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246422/article/31/