المادة 7
أصول تعيين أعضاء «المجلس»:
1. يتم تعيين الأعضاء الخبراء في «المجلس» بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك وفقا لما يلي:
تقدم كل من جمعية المصارف في لبنان والبورصات، المذكورة في المادة السادسة، الى وزير المالية لائحة بثلاثة أشخاص، يختار من كل لائحة شخصا واحدا يقترحه على مجلس الوزراء. ينتخب «المجلس» نائبا للرئيس من بين الأعضاء الخبراء، وفي حال تعذر على رئيس «المجلس» أو من يحل محله قانونا القيام بمهامه لأي سبب كان، يحل نائب الرئيس محله في ممارسة صلاحياته طوال مدة التعذر. يقسم رئيس وأعضاء «المجلس» أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرتهم مهامهم، اليمين القانونية بأن يقوموا بهذه المهام بإخلاص وأمانة وتجرد واستقلال مع الحرص على تطبيق القوانين والأنظمة والمحافظة على أسرار المهمة الموكلة اليهم. وعلى الرئيس وجميع الأعضاء أن يتصرفوا في «المجلس» بصفتهم الشخصية وليس بالصفة التي عينوا بها أو كممثلين للهيئات التي اقترحتهم.
2. في ما عدا حالة الاستقالة الاختيارية، لا يجوز عزل أي من الأعضاء الخبراء الا عند تحقق أي من الحالات التالية:
أ - عجز صحي مثبت يحول دون ممارسة مهامهم.
ب - إخلال بواجبات الوظيفة في ما عناه قانون العقوبات.
ج - خطأ فادح في تسيير الأعمال.
د - مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون و/أو الأنظمة الصادرة تطبيقا له.
ه - صدور حكم أو قرار ظني بالملاحقة بجرم معاقب عليه بالحبس لمدة سنة أو أكثر.
يتم العزل بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير المالية.
3. في حال شغور منصب الرئيس أو من يحل محله قانونا لأي سبب كان يتولى نائب الرئيس مهامه لحين تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.
أما في حال شغور منصب أي عضو خبير فيتم تعيين خلف له وفقا للآلية المذكورة في هذه المادة ويستمر الخبير المنتهية ولايته بممارسة مهامه لحين تعيين بديل عنه.