النص الكامل

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 نافذ

المادة 8

المادة 8

شروط تعيين أعضاء «المجلس»:

1 - يشترط أن تتوفر لدى الأعضاء الخبراء الشهادات الجامعية والخبرة الفعلية التي لا تقل عن خمسة عشر سنة والصفات المعنوية التي تستوجبها ممارستهم لمهامهم. وعليهم التفرغ لمهامهم في «هيئة الأسواق»، ولا يمكنهم الجمع بين وظائفهم وأية عضوية نيابية أو وزارية أو بلدية أو اختيارية أو وظيفة عامة أو أي نشاط في أية مؤسسة مهما كان نوعها أو أي عمل مهني آخر، سواء أكان هذا النشاط أو العمل مأجورا أو غير مأجور واذا انتخبوا أو عينوا وقبلوا الانتخاب أو التعيين، عليهم الاستقالة فورا قبل البدء بمهامهم.

2 - لا يجوز للاعضاء الخبراء في «المجلس» طوال مدة سنة من تاريخ انتهاء ولايتهم، أن يعينوا في رئاسة أو عضوية أية مؤسسة منتمية الى أي من الأسواق المالية في لبنان، ولا أن يشغلوا لديها أية وظيفة أو أية مهمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو أن يتوكلوا عنها سواء لقاء أجر أو دون أجر.

3 - يخضع كل عضو من أعضاء «المجلس»، لموجب تقديم التصاريح عن الثروة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القصر وفقا لأحكام قانون الاثراء غير المشروع.

4 - يحظر على كل من رئيس وأعضاء «المجلس» تحت طائلة بطلان المذاكرة: أن يتذاكر في قضية له فيها أو كان له فيها خلال السنتين السابقتين للمذاكرة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. أن يتذاكر في قضية تتعلق بشخص معنوي شغل لديه منصبا أو ولاية خلال فترة السنتين المذكورة.

أن يشترك في مذاكرة تتعلق بقضية كان فيها وكيلا أو ممثلا لأحد الفرقاء المعنيين.

أن يشترك في مذاكرة تتعلق بأية قضية، إذا سبق له أن عين في أي وقت مستشارا لأحد الفرقاء المعنيين أو محكماً من قبل احدهم.

يجب على الرئيس أو العضو أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه في الأحوال المبينة في هذه الفقرة.

ولكل ذي صفة ومصلحة أن يطلب رد الرئيس أو العضو في الأحوال المبينة في هذه الفقرة.

يقدم عرض التنحي أو طلب الرد الى المحكمة الخاصة بالاسواق المالية التي تنظر فيه بغرفة المذاكرة وقرارها نهائي ونافذ على أصله ولا يقبل من طرق الطعن سوى التمييز وفقا للفقرة (1) من المادة (23) من هذا القانون.

5 - يحظر على رئيس وأعضاء «المجلس» خلال مدة ولايتهم أن يحتفظوا بأية مساهمة أو مصلحة أو منفعة أو أن يأخذوا أو يقبلوا أية مساهمة أو مصلحة أو منفعة في مؤسسة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالأسواق المالية.

ويعتبر من قبيل المصلحة امتلاك ادوات مالية مدرجة أو معدة للادراج في الأسواق المالية اللبنانية.

يطبق هذا الحظر على الزوج والاصول والفروع والاخوة والاخوات اذا كانوا على عاتق رئيس أو أحد اعضاء «المجلس».

6 - تطبق على رئيس وأعضاء «المجلس» أحكام الفقرتين 1 و 2 من المادة /127/ من قانون النقد والتسليف.

المادة 8 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246422/article/8/