المادة 9
اجتماعات «المجلس»:
1 - يعقد «المجلس» جلساته الدورية مرتين في الشهر على الأقل بناء على دعوة من الرئيس، ويمكن لعضوين من أعضاء «المجلس» أن يطلبا من الرئيس دعوة «المجلس» لعقد جلسة استثنائية لبحث أي أمر هام أو طارئ يستدعي من «المجلس» اتخاذ قرار عاجل بشأنه.
2 - في حال تخلف الرئيس عن دعوة «المجلس» بالرغم من ابلاغه خطيا الطلب وانقضاء مهلة أسبوع دون أن يوجه هذا الأخير الدعوة، أو في حال حدد الرئيس تاريخ الجلسة بتاريخ يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلقيه طلب الدعوة خطيا، يحق لعضوين من أعضاء «المجلس» دعوة «المجلس» لعقد الجلسة الاستثنائية المذكورة.
3 - باستثناء الجلسة الاولى التي تلي قسم اليمين حيث يشترط حضور كامل اعضاء «المجلس» يتوفر نصاب أي جلسة لاحقة يعقدها «المجلس» بالحضور الشخصي لأربعة اعضاء على الاقل من بينهم الرئيس أو من يحل محله قانونا وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
4 - لرئيس «المجلس» أن يدعو من يشاء الى حضور جلسات «المجلس» إذا رأى ان من الضرورة الاستماع الى وجهة نظر المدعو في أمور معينة، على أن لا يجوز أن تجري المداولات في حضور الشخص المستمع اليه.