The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 138

المادة 138

(عدلت بموجب قانون 278/2014 )

1- مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعة المركبات على الحدود التالية:

- العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق-- 2،4 م.

باستنثاء الشاحنات المحملة بالحاويات والتي يسمح لها بارتفاع أقصى مقداره 4،5م. شرط عدم تعارض ذلك مع الارتفاع المسموح به والمحدد على اللافتات عند مواقع الجسور والانفاق.

- طول مقطورة منفردة ذات محور واحد مع معدات القطر-- 7.5 م.

- طول مقطورة منفردة ذات محورين مع معدات القطر-- 12 م.

- طول مركبة آلية-- 12 م.

- طول القاطرة ونصف المقطورة --17.5 م.

- طول القاطرة والمقطورة-- 18.35 م.

- المسافة الأفقية ما بين المحور العامودي لنصف المقطورة ومؤخرتها-- 12 م.

- المسافة الأفقية ما بين ظهر غرفة السائق من الخارج ومؤخرة المقطورة-- 16 م.

- المسافة الأفقية ما بين المحور العامودي لنصف المقطورة وأي نقطة من مقدمتها-- 2.04 م.

2- لا يجوز أن تقل المسافة ما بين المحور الخلفي للقاطرة والمحور الأمامي للمقطورة عن ثلاثة أمتار.

3- يمكن تعديل قياس المركبات المحددة في هذه المادة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل.

Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 138 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/138/