المادة 173
1- يترتب على مالك المركبة إذا تمّ تفكيكها أو إتلافها أو توقف عن استعمالها لعدم صلاحيتها أن يُبلّغ، بغية سحبها من السير بصورة نهائية، المصلحة المختصة بذلك خطياً خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام من تاريخ وقوع أي من تلك الحالات وأن يقوم بتسليم المصلحة المختصة أثناء هذه المدة رخصة سير المركبة ولوحتيها في حال كانت السيارة مسجلة خصوصية ويُكتفى بالتصريح الخطي في حال فقدان الرخصة واللوحتين بنتيجة ظرف قاهر، بعد التثبت من ذلك بموجب محضر منظم لدى قوى الأمن الداخلي.
2- في حال سحب مركبة مسجلة خصوصية من السير بصورة مؤقتة بعد أن تكون قد سُلّمت لوحتاها ورخصة سيرها وسُدّدت عنها جميع الرسوم المفروضة، فإنه لا يتوجب دفع أي رسم عنها لدى إعادتها إلى السير، إلا عن السنة التي أُعيدت فيها إلى السير.
3- تُعفى سيارات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي عند استبدال اللوحات الدبلوماسية بلوحات عادية أو دبلوماسية أخرى وبالعكس، كما تُعفى السيارات المسجلة في وضع الإدخال الموقت من رسم إستبدال اللوحات.
4- كلّ مَنّ يقود مركبة آلية جرى سحبها من السير بصورة نهائية أو مؤقتة (أنقاض)، يُعاقب بالحبس ثلاثة أشهر وبغرامة نقدية قدرها مليون ليرة لبنانية، وتُسحب منه ست نقاط بالإضافة إلى حجز المركبة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (المبالغ المالية) بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 42, 15/02/2024
مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير.
تضاعف قيمة الغرامات الواردة في قانون السير وفقاً لما يلي:
تُضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،بحيث تُضرب كل من المبالغ المحدّدة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن /250.000/ل.ل
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.