Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 90 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
90/2019
Date
28/02/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 173 من قانون السير رقم 243/2012، بدلا من المادة 144 معطوفة على المادة 374 من قانون السير المذكور، نتيجة قيادته للسيارة رغم كونها متوقفة عن السير منذ فترة بموجب استمارة انقاض، في حين ان الجهة المدعية ليس لها صفة للمطالبة شخصيا بتعويض عن الضرر الذي لحق بسيارة الشركة، حيث ان للشركة شخصية معنوية مستقلة.

Cited

Texts it relies on