Criminal Court of Appeal 28/02/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 90 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 90/2019
- Date
- 28/02/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 173 من قانون السير رقم 243/2012، بدلا من المادة 144 معطوفة على المادة 374 من قانون السير المذكور، نتيجة قيادته للسيارة رغم كونها متوقفة عن السير منذ فترة بموجب استمارة انقاض، في حين ان الجهة المدعية ليس لها صفة للمطالبة شخصيا بتعويض عن الضرر الذي لحق بسيارة الشركة، حيث ان للشركة شخصية معنوية مستقلة.
Cited