The whole text

قانون السير الجديد In force

المادة 173

المادة 173

1- يترتب على مالك المركبة إذا تمّ تفكيكها أو إتلافها أو توقف عن استعمالها لعدم صلاحيتها أن يُبلّغ، بغية سحبها من السير بصورة نهائية، المصلحة المختصة بذلك خطياً خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام من تاريخ وقوع أي من تلك الحالات وأن يقوم بتسليم المصلحة المختصة أثناء هذه المدة رخصة سير المركبة ولوحتيها في حال كانت السيارة مسجلة خصوصية ويُكتفى بالتصريح الخطي في حال فقدان الرخصة واللوحتين بنتيجة ظرف قاهر، بعد التثبت من ذلك بموجب محضر منظم لدى قوى الأمن الداخلي.

2- في حال سحب مركبة مسجلة خصوصية من السير بصورة مؤقتة بعد أن تكون قد سُلّمت لوحتاها ورخصة سيرها وسُدّدت عنها جميع الرسوم المفروضة، فإنه لا يتوجب دفع أي رسم عنها لدى إعادتها إلى السير، إلا عن السنة التي أُعيدت فيها إلى السير.

3- تُعفى سيارات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي عند استبدال اللوحات الدبلوماسية بلوحات عادية أو دبلوماسية أخرى وبالعكس، كما تُعفى السيارات المسجلة في وضع الإدخال الموقت من رسم إستبدال اللوحات.

4- كلّ مَنّ يقود مركبة آلية جرى سحبها من السير بصورة نهائية أو مؤقتة (أنقاض)، يُعاقب بالحبس ثلاثة أشهر وبغرامة نقدية قدرها مليون ليرة لبنانية، وتُسحب منه ست نقاط بالإضافة إلى حجز المركبة.

Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 173 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/173/