المادة 22
1- على السائق أن يبقى، في جميع الحالات، يقظاً ومسيطراً على مركبته بشكل يمكّنه من إجراء جميع العمليات والمناورات المتوجبة. وعليه، عند تحديد سرعة مركبته، أن يأخذ بعين الإعتبار وضعية الطرق وحالتها وحمولة مركبته، والأحوال الجوية وكثافة السير.
وذلك لكي يكون بإمكانه إيقاف مركبته ضمن مدى الرؤية المتوفرة له إلى الأمام أو قبل أي عائق يحتمل مصادفته. وعليه أن يخفف سرعة مركبته أو أن يوقفها كلما أوجبت الظروف ذلك وخاصة عندما تكون الرؤية سيئة.
2- يحظّر على السائق أن يتسبب بمضايقة سير سائر المركبات بتماديه في التمهل دون سبب في قيادة مركبته، أو في التأخر بالانطلاق عند تلقيه الاشارة النظامية.
3- على سائق المركبة السائرة وراء مركبة أخرى أن يترك بين مركبته والمركبة التي تسبقه مسافة أمان كافية لتجنب الاصطدام في حال إقدام سائق هذه الأخيرة على تخفيف سرعتها أو ايقافها بصورة مفاجئة. وتزداد مسافة الأمان بُعداً نسبة لزيادة سرعة المركبة وبشكل يعادل المسافة التي تقطعها المركبة خلال فترة ثانيتين على الأقل.
4 - خارج المدن، تكون مسافة الأمان المشار إليها في الفقرة الثالثة للمركبات أو مجموعة من المركبات التي يزيد وزنها الإجمالي عن 7,5 طن أو يتجاوز طولها 7 أمتار، وتسير بالسرعة نفسها، 50 متراً على الاقل.
لا تنطبق أحكام هذه الفقرة على مركبات القوى المسلحة.
5 - يجوز للسلطة صاحبة الصلاحية على منشآت الطرق تحديد مسافات أمان أطول بين المركبات من أجل تخفيف المخاطر على هذه المنشآت تأميناً لسلامتها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.