Criminal Court of Appeal 23/06/2020
استئناف جزائي حكم رقم : 259 /2020
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 259/2020
- Date
- 23/06/2020
- President
- كارول غنطوس
- Members
- تيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف ان الحادث قد وقع عندما كان المدعى عليه يقود مسرعا محاولا تجاوز سيارة كانت تسير امامه، فصدم مؤخرة سيارة المدعية، ليكون بذلك قد ساهم بحصول الحادث موضوع الدعوى بخطئه المتمثل بقلة احترازه، مخالفا القوانين والانظمة ولا سيما المادة 22 من قانون السير، فلو كان اكثر حذرا وروية لكان بامكانه ان يتدارك الحادث، لكنه كان مقصرا من هذه الناحية ومسؤولا عن الحادث، الامر الذي يقتضي معه رد الاستئناف.
Cited