Rulings

Criminal Court of Appeal 23/06/2020

استئناف جزائي حكم رقم : 259 /2020

Court
استئناف جزائي
Number
259/2020
Date
23/06/2020
President
كارول غنطوس
Members
تيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف ان الحادث قد وقع عندما كان المدعى عليه يقود مسرعا محاولا تجاوز سيارة كانت تسير امامه، فصدم مؤخرة سيارة المدعية، ليكون بذلك قد ساهم بحصول الحادث موضوع الدعوى بخطئه المتمثل بقلة احترازه، مخالفا القوانين والانظمة ولا سيما المادة 22 من قانون السير، فلو كان اكثر حذرا وروية لكان بامكانه ان يتدارك الحادث، لكنه كان مقصرا من هذه الناحية ومسؤولا عن الحادث، الامر الذي يقتضي معه رد الاستئناف.

Cited

Texts it relies on