Rulings

Criminal Court of Appeal 16/12/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 498 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
498/2015
Date
16/12/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليها المستأنفة بجنحة المادة 345 من قانون السير الجديد لتسببها بوفاة سائق دراجة دون اوراق ثبوتية ولا اجازة سوق وذلك لاهمالها وقلة احترازها ومخالفتها المادتين 22 بند 1 و31 من قانون السير الجديد وتلزم بدفع التعويض بالتكافل والتضامن مع شركة الضمان بنسبة مسؤوليتها.

Cited

Texts it relies on