Criminal Court of Appeal 16/12/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 498 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 498/2015
- Date
- 16/12/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليها المستأنفة بجنحة المادة 345 من قانون السير الجديد لتسببها بوفاة سائق دراجة دون اوراق ثبوتية ولا اجازة سوق وذلك لاهمالها وقلة احترازها ومخالفتها المادتين 22 بند 1 و31 من قانون السير الجديد وتلزم بدفع التعويض بالتكافل والتضامن مع شركة الضمان بنسبة مسؤوليتها.
Cited