المادة 346
1- كل سائق تسبب خلال قيادته مركبة بإيذاء إنسان عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، أدى إلى تعطيل عن العمل مدة تزيد عن ثلاثة أشهر يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسماية ألف إلى مليوني ليرة لبنانية.
2- تُرفع عقوبة الحبس حتى سنة ونصف السنة والغرامة حتى أربعة ملايين ليرة لبنانية إذا تحققت حالة من الحالات الست المنصوص عليها في البند (2) من المادة 345.
3- تُرفع عقوبة الحبس حتى سنتين والغرامة حتى ستة ملايين ليرة لبنانية عندما يكون سائق المركبة مرتكباً لثلاث أو أكثر من الحالات الست المذكورة في البند (2) من المادة 345.
4- في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من هذه المادة تتخذ التدابير الآتية:
- تُلغى رخصة السوق مع حظر الاستحصال على رخصة جديدة لمدة تتراوح بين سنة الى سنتين من تاريخ انبرام الحكم.
- يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السلامة المرورية على نفقته.
تُحجز المركبة التي استخدمها المحكوم عليه لمدة أقصاها عام واحد، في حال كانت ملكه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (المبالغ المالية) بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 42, 15/02/2024
مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير.
تضاعف قيمة الغرامات الواردة في قانون السير وفقاً لما يلي:
تُضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،بحيث تُضرب كل من المبالغ المحدّدة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن /250.000/ل.ل
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.