Criminal Court of Appeal 30/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 51 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 51/2017
- Date
- 30/01/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- طعمة، مسلم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف سندا للمواد 345 و346 و347 من قانون السير، نتيجة التثبت من ان المستأنف عوضا عن استعمال المكابح بعد ان شاهد سيارة المرحوم، انحرف الى المسرب الآخر حيث حصل حادث الصدم، وبالتالي يكون خطأ المستأنف الموصوف اشترك مع خطأ المرحوم الذي كان بامكانه التوقف لو كان يقود سيارته بسرعة اعتيادية، وتجنب الحادث لو كان يقظا ومتنبها الى مناورة المستأنف، ما يقتضي تحديد نسبة المسؤولية التي تقع على عاتق المدعى عليه ب65%، وتلك التي تقع على عاتق المرحوم ب35%، والزام المدعى عليه وشركة التأمين بالتكافل والتضامن بدفع هذا التعويض.
Cited