المادة 345
1- كلّ سائق تسبب خلال قيادته مركبة بموت انسان عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
2- تُرفع العقوبة إلى الحبس أربع سنوات والغرامة حتى ستة ملايين ليرة لبنانية إذا:
أ) كان السائق في حالة سكر ظاهر أو تحت تأثير الكحول بنسبة تتعدى 0,8 غ/ل بالدم، بعد خضوعه للفحص، أو إذا كان معدل الكحول في الهواء الذي يتم زفره توازي النسبة المذكورة أعلاه، أو إذا رفض السائق الخضوع للاختبارات المطلوبة والتي من شأنها تحديد ما إذا كان السائق تحت تأثير الكحول.
ب) تبيّن في تحاليل الدم أن السائق قد تعاطى أي نوع من المواد المخدرة أو إذا رفض الخضوع للإختبارات المطلوبة والتي من شأنها تحديد ما إذا كان قد تعاطى المخدرات.
ج) لم يكن السائق يملك رخصة سوق، أو إذا كانت رخصة السوق ملغاة أو مسحوبة أو غير صالحة.
د) كان السائق قد تخطى السرعة القصوى المسموح بها بما يزيد عن 50 كلم/س.
ه) لم يتوقف السائق على الرغم من إدراكه أنه تسبب بحادث وحاول التملّص من المسؤولية الجزائية أو المدنية المترتبة عليه.
و) ارتكب السائق أي انتهاك متعمّد لأحد واجبات الحذر والسلامة المنصوص عليها في هذا القانون وفي القوانين المرعية الإجراء.
3- تُرفع عقوبة الحبس حتى خمس سنوات والغرامة حتى اثني عشر مليون ليرة لبنانية عندما يكون سائق المركبة مرتكباً لثلاث أو أكثر من الحالات الست المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
4- في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من هذه المادة تتخذ التدابير الآتية:
- تُلغى رخصة السوق مع حظر الاستحصال على رخصة جديدة من سنتين إلى أربع سنوات من تاريخ انبرام الحكم.
- يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السلامة المرورية على نفقته.
تُحجز المركبة التي استخدمها المحكوم عليه لمدة أقصاها عام واحد، في حال كانت ملكه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (المبالغ المالية) بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 42, 15/02/2024
مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير.
تضاعف قيمة الغرامات الواردة في قانون السير وفقاً لما يلي:
تُضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،بحيث تُضرب كل من المبالغ المحدّدة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن /250.000/ل.ل
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 18، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- استئناف جزائي 85/2021
- استئناف جزائي 150/2020
- استئناف جزائي 240/2019
- استئناف جزائي 183/2019
- استئناف جزائي 160/2019
- استئناف جزائي 84/2019
- استئناف جزائي 95/2019
- استئناف جزائي 13/2019
- استئناف جزائي 281/2018
- استئناف جزائي 248/2018
- استئناف جزائي 264/2018
- استئناف جزائي 51/2017
- استئناف جزائي 1/2017
- استئناف جزائي 346/2016
- استئناف جزائي 168/2016
- استئناف جزائي 74/2016
- استئناف جزائي 488/2015
- استئناف جزائي 498/2015