المادة 353
التأمين عن الأضرار الجسدية والمادية، إلزامي على كافة السيارات والمركبات الآلية.
يُشترط في عقد التأمين أن يكون صادراً عن إحدى هيئات الضمان المسجلة في لبنان أصولاً لمزاولة عمليات التأمين على المركبات الآلية وفقاً لأحكام القانون:
1- يُقصد بعبارة الأضرار الجسدية: الوفاة وكلّ إصابة جسدية، ناتجة عن الحوادث أو الحرائق أو الإنفجارات التي تسببها المركبة أو أجزاؤها أو قطعها أو الأدوات أو المواد المستعملة في تسييرها أو تحريكها أو الأشياء أو المواد المنقولة فيها.
2- يُقصد بعبارة الأضرار المادية: الأضرار التي تصيب ممتلكات وأموال الغير الخاصة والعامة، مهما كان نوعها، والناتجة عن الحوادث أو الحرائق أو الإنفجارات التي تسببها المركبة أو اجزاؤها أو قطعها أو الادوات أو المواد المستعملة في تسييرها أو تحريكها أو الأشياء أو المواد المنقولة فيها.
3- كلّ منّ يتخلف عن تطبيق أحكام هذه المادة، يُعاقب بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية وتُحتجز المركبة الآلية حتى إزالة المخالفة، وتُسحب من المخالف ثلاث نقاط.
Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (المبالغ المالية) by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 42, 15/02/2024
مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير.
تضاعف قيمة الغرامات الواردة في قانون السير وفقاً لما يلي:
تُضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،بحيث تُضرب كل من المبالغ المحدّدة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن /250.000/ل.ل