المادة 12
على المصارف المعنية الحصول على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان بغية الإستفادة من احتساب «المؤونات العامة» ضمن الأموال الخاصة المساندة، على أن لا تزيد المؤونات المقبولة في الأموال الخاصة المساندة في مطلق الأحوال عن نسبة 1.25% من قيمة الموجودات المرجّحة بأوزان مخاطر الإئتمان المعتمدة في إحتساب نسب الملاءة.»