The whole text

قانون الإيجارات In force

المادة 30

المادة 30

تخضع المراجعة القضائية لتنفيذ الإخلاء وكل ما يتفرع عنها للرسم المقطوع. تعفى المعاملات من أي رسم نسبي ومن رسم الطابع على كل اجراءات كتابة العدل المتعلقة بالتخمينات وبإبلاغها أو الانذارات أو العرض والايداع.

المادة 30 من قانون الإيجارات https://lebaneselegislation.com/law/246504/article/30/