المادة 10
على أشخاص الضابطة العدلية، إعلام الضحية بحقها في الحصول على أمر حماية وفقاً لاحكام المادة 12 وما يليها من هذا القانون، وبالإستعانة بمحام إذا رغبت بذلك، إضافة الى إعلامها بسائر الحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.