جميع التشريعات

قانون رقم 293 07/05/2014

حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري

النوع
قانون
الرقم
293
التاريخ
07/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 21, 15/05/2014, ص. 1352-1356
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020 (Arts. 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21)
يُعدِّل
مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943 Penal Code (Arts. 487, 488, 489, 523, 559, 618)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
24
الاستشهاد كـ
قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

- صدّق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4116 تاريخ 28 أيار 2010 الرامي الى حماية النساء من العنف الأسري كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

تطبق أحكام هذا القانون على قضايا العنف الأسري وفق القواعد المبينة في المواد اللاحقة.

المادة 2

معدلة 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )

الـمادة 2

يقصد بالـمصطلحات التالية، أينما وردت في القانون ما يلي:

الأسرة: تشمل أي من الزوجين والأب والأم لأي منهما والأخوة والأخوات والأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين ومن تجمع بينهم رابطة التبني أو الـمصاهرة حتى الدرجة الثانية أو الوصاية أو الولاية أو تكفل اليتيم أو زوج الأم أو زوج الأب.

العنف الأسري: أي فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما، يرتكب من قبل أحد أفرادها ضد فرد من الأسرة أو أكثر، وفق الـمفهوم الـمبين في تعريف الأسرة، يقع اثناء الحياة الزوجية او بسببها، ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/01/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الـمادة 2

    يقصد بالـمصطلحات التالية، أينما وردت في القانون ما يلي:

    الأسرة: تشمل أي من الزوجين والأب والأم لأي منهما والأخوة والأخوات والأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين ومن تجمع بينهم رابطة التبني أو الـمصاهرة حتى الدرجة الثانية أو الوصاية أو الولاية أو تكفل اليتيم أو زوج الأم أو زوج الأب.

    العنف الأسري: أي فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما، يرتكب من قبل أحد أفرادها ضد فرد من الأسرة أو أكثر، وفق الـمفهوم الـمبين في تعريف الأسرة، يقع اثناء الحياة الزوجية او بسببها، ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي.

المادة 3

معدلة 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )

الـمادة 3

يعاقب على جرائم العنف الأسري على الشكل التالي:

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/01/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الـمادة 3

    يعاقب على جرائم العنف الأسري على الشكل التالي:

المادة 4

معدلة 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )

الـمادة 4

يكلف النائب العام الاستئنافي محاميًا عامًا أو أكثر في الـمحافظة لتلقي الشكاوى الـمتعلقة بجرائم العنف الأسري ومتابعتها.

كما يكلف قاضي التحقيق الأول قاضي تحقيق أو أكثر في الـمحافظة للتحقيق في الشكاوى الـمتعلقة بجرائم العنف الأسري.

ويكلّف الرئيس الأول لـمحاكم الاستئناف قاضيًا منفردًا جزائيًا أو أكثر ومحكمة استئناف ومحكمة جنايات للنظر في الدعاوى الـمتعلقة بالعنف الأسري، عند تعدد الاقسام أو الغرف، وذلك بموجب قرار توزيع الأعمال.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/01/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الـمادة 4

    يكلف النائب العام الاستئنافي محاميًا عامًا أو أكثر في الـمحافظة لتلقي الشكاوى الـمتعلقة بجرائم العنف الأسري ومتابعتها.

    كما يكلف قاضي التحقيق الأول قاضي تحقيق أو أكثر في الـمحافظة للتحقيق في الشكاوى الـمتعلقة بجرائم العنف الأسري.

    ويكلّف الرئيس الأول لـمحاكم الاستئناف قاضيًا منفردًا جزائيًا أو أكثر ومحكمة استئناف ومحكمة جنايات للنظر في الدعاوى الـمتعلقة بالعنف الأسري، عند تعدد الاقسام أو الغرف، وذلك بموجب قرار توزيع الأعمال.

المادة 5

معدلة 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )

الـمادة 5

ينشأ لدى الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قطعة متخصصة بجرائم العنف الأسري تتولى مهام الضابطة العدلية في الشكاوى الـمقدمة والـمحالة إليها وفق أحكام هذا القانون.

تنظم القطعة وفق القوانين والأنظمة التي ترعى قوى الأمن الداخلي لتغطي الأراضي اللبنانية كافة.

يراعى في تشكيل القطعة أن تضم عناصر من الإناث وأن يكون عناصرها مدربين التدريب الكافي على حل النزاعات والتوجيه الاجتماعي.

يجري أفراد القطعة تحقيقاتهم بحضور مساعدين اجتماعيين، متخصصين بالشؤون الأسرية وبحل النزاعات، يختارون من قائمة تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية بناءً على طلب الضحية بعد إعلامها من قبل رتيب التحقيق بحقها في الاستعانة بمساعد اجتماعي. يبقى اختصاص القطعة قائماً في حال الاشتراك الجرمي. لعناصر القطعة أن ينتقلوا الى مسرح الجريمة كلـما دعت الحاجة وفي حدود القوانين الـمرعية الإجراء.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/01/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, م. 4 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الـمادة 5

    ينشأ لدى الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قطعة متخصصة بجرائم العنف الأسري تتولى مهام الضابطة العدلية في الشكاوى الـمقدمة والـمحالة إليها وفق أحكام هذا القانون.

    تنظم القطعة وفق القوانين والأنظمة التي ترعى قوى الأمن الداخلي لتغطي الأراضي اللبنانية كافة.

    يراعى في تشكيل القطعة أن تضم عناصر من الإناث وأن يكون عناصرها مدربين التدريب الكافي على حل النزاعات والتوجيه الاجتماعي.

    يجري أفراد القطعة تحقيقاتهم بحضور مساعدين اجتماعيين، متخصصين بالشؤون الأسرية وبحل النزاعات، يختارون من قائمة تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية بناءً على طلب الضحية بعد إعلامها من قبل رتيب التحقيق بحقها في الاستعانة بمساعد اجتماعي. يبقى اختصاص القطعة قائماً في حال الاشتراك الجرمي. لعناصر القطعة أن ينتقلوا الى مسرح الجريمة كلـما دعت الحاجة وفي حدود القوانين الـمرعية الإجراء.

المادة 6

فضلاً عن الإختصاص المكاني وفق القواعد العامة يكون للضحية الحق في إقامة الدعوى في محل إقامتها المؤقت أو الدائم.

المادة 7

مع مراعاة أحكام المادة /41/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، على أشخاص الضابطة العدلية، الإنتقال الى مكان وقوع العنف الأسري دون تباطؤ، بعد إعلام المحامي العام المكلف النظر في قضايا العنف الأسري وذلك:

. في حال تحقق جريمة العنف الأسري المشهودة.

. في حال إعلامهم بوجود أمر حماية في شأن العنف الأسري يتم خرقه.

المادة 8

يعاقب الضابط العدلي، الذي يقدم على محاولة إكراه المعنف أو ممارسة الضغط عليه بهدف رجوع هذا الأخير عن شكواه، بالعقوبة المقررة في المادة 376 من قانون العقوبات.

يعتبر إهمال الضابط العدلي للشكاوى والإخبارات في جرائم العنف الأسري ذنباً هاماً وفقاً لأحكام المادة 130 فقرة 2 من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) ويحال مرتكبه الى المجلس التأديبي.

المادة 9

معدلة 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )

الـمادة 9

تقوم الضابطة العدلية عند تلقي الشكاوى والإخبارات وبعد مراجعة الـمحامي العام الـمكلف بالنظر في قضايا العنف الأسري وتحت إشرافه:

-­ باستماع الضحية والـمشتبه بهم، بحضور الـمساعد الاجتماعي الـمذكور في الـمادة 5 من هذا القانون بناءً على رغبة الضحية، وذلك بعد إعلامهم بالحقوق الـمنصوص عليها في الـمادة 47 من قانون أصول الـمحاكمات الجزائية.

-­ باستماع شهود العنف الأسري بمن فيهم الأولاد القاصرون بحضور الـمندوب الاجتماعي الـمنصوص عليه في الـمادة 34 من القانون 422 تاريخ 6/6/2002.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/01/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, م. 5 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الـمادة 9

    تقوم الضابطة العدلية عند تلقي الشكاوى والإخبارات وبعد مراجعة الـمحامي العام الـمكلف بالنظر في قضايا العنف الأسري وتحت إشرافه:

    -­ باستماع الضحية والـمشتبه بهم، بحضور الـمساعد الاجتماعي الـمذكور في الـمادة 5 من هذا القانون بناءً على رغبة الضحية، وذلك بعد إعلامهم بالحقوق الـمنصوص عليها في الـمادة 47 من قانون أصول الـمحاكمات الجزائية.

    -­ باستماع شهود العنف الأسري بمن فيهم الأولاد القاصرون بحضور الـمندوب الاجتماعي الـمنصوص عليه في الـمادة 34 من القانون 422 تاريخ 6/6/2002.

المادة 10

على أشخاص الضابطة العدلية، إعلام الضحية بحقها في الحصول على أمر حماية وفقاً لاحكام المادة 12 وما يليها من هذا القانون، وبالإستعانة بمحام إذا رغبت بذلك، إضافة الى إعلامها بسائر الحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة 11

معدلة 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )

الـمادة 11

للـمحامي العام الـمكلف تلقي الشكاوى الـمتعلقة بالعنف الأسري، وقبل صدور أمر الحماية عن الـمرجع الـمختص، تكليف الضابطة العدلية وتحت إشرافه باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:

أ- ­الحصول على تعهد من الـمشكو منه بمنع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم تحت طائلة تطبيق البند (1) أو (2) من الفقرة (ب) من هذه الـمادة.

ب -­ في حال وجود خطر على الأشخاص ذاتهم:

1- منع الـمشكو منه من دخول البيت الأسري لـمدة 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، إذا لـم تكن هناك وسيلة أخرى لتأمين الحماية للضحية وأطفالها وسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون.

2-­ احتجاز الـمشكو منه وفقاً للـمادة 47 من قانون أصول الـمحاكمات الجزائية.

3-­ نقل الضحية وسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 إذا رغبوا الى مكان آمن على نفقة الـمشكو منه وفق قدرته.

ج -­ إذا نتج عن العنف ما يستوجب علاجاً طبياً أو استشفائياً، تُنقل ضحايا العنف الى الـمستشفى على أن يسلّف الـمشكو منه نفقات العلاج.

إذا امتنع الـمشكو منه عن تسليف النفقات الـمبينة في البند «3» من الفقرة «ب» وفي الفقرة «ج» من هذه الـمادة والسلف الـمقررة في متن قرار الحماية، تطبق بحقه الأصول الـمتبعة لتنفيذ أحكام النفقة في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.

خلافاً للـمادة 999 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية، يصدر قرار حبس الـمشكو منه الـممتنع عن تسليف النفقات الـمذكورة آنفاً عن النيابة العامة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/01/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, م. 6 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الـمادة 11

    للـمحامي العام الـمكلف تلقي الشكاوى الـمتعلقة بالعنف الأسري، وقبل صدور أمر الحماية عن الـمرجع الـمختص، تكليف الضابطة العدلية وتحت إشرافه باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:

    أ- ­الحصول على تعهد من الـمشكو منه بمنع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم تحت طائلة تطبيق البند (1) أو (2) من الفقرة (ب) من هذه الـمادة.

    ب -­ في حال وجود خطر على الأشخاص ذاتهم:

    1- منع الـمشكو منه من دخول البيت الأسري لـمدة 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، إذا لـم تكن هناك وسيلة أخرى لتأمين الحماية للضحية وأطفالها وسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون.

    2-­ احتجاز الـمشكو منه وفقاً للـمادة 47 من قانون أصول الـمحاكمات الجزائية.

    3-­ نقل الضحية وسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 إذا رغبوا الى مكان آمن على نفقة الـمشكو منه وفق قدرته.

    ج -­ إذا نتج عن العنف ما يستوجب علاجاً طبياً أو استشفائياً، تُنقل ضحايا العنف الى الـمستشفى على أن يسلّف الـمشكو منه نفقات العلاج.

    إذا امتنع الـمشكو منه عن تسليف النفقات الـمبينة في البند «3» من الفقرة «ب» وفي الفقرة «ج» من هذه الـمادة والسلف الـمقررة في متن قرار الحماية، تطبق بحقه الأصول الـمتبعة لتنفيذ أحكام النفقة في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.

    خلافاً للـمادة 999 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية، يصدر قرار حبس الـمشكو منه الـممتنع عن تسليف النفقات الـمذكورة آنفاً عن النيابة العامة.

المادة 12

معدلة 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )

الـمادة 12

أمر الحماية تدبير مؤقت يصدر عن الـمرجع القضائي الـمختص وفق أحكام هذا القانون بمناسبة النظر في قضايا العنف الأسري.

يهدف أمر الحماية الى حماية الضحية وأطفالها. أما باقي الفروع وسائر الـمقيمين معها، فيستفيدون من أمر الحماية إذا كانوا معرضين للخطر، وكذلك الـمساعدون الاجتماعيون والشهود وأي شخص آخر يقدم الـمساعدة للضحية، وذلك لـمنع استمرار العنف أو التهديد بتكراره.

ويقصد بالأطفال الـمشمولين حكماً بأمر الحماية أولئك الذينهم في سن الثالثة عشرة وما دون.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/01/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, م. 7 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الـمادة 12

    أمر الحماية تدبير مؤقت يصدر عن الـمرجع القضائي الـمختص وفق أحكام هذا القانون بمناسبة النظر في قضايا العنف الأسري.

    يهدف أمر الحماية الى حماية الضحية وأطفالها. أما باقي الفروع وسائر الـمقيمين معها، فيستفيدون من أمر الحماية إذا كانوا معرضين للخطر، وكذلك الـمساعدون الاجتماعيون والشهود وأي شخص آخر يقدم الـمساعدة للضحية، وذلك لـمنع استمرار العنف أو التهديد بتكراره.

    ويقصد بالأطفال الـمشمولين حكماً بأمر الحماية أولئك الذينهم في سن الثالثة عشرة وما دون.

المادة 13

معدلة 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )

الـمادة 13

يقدّم طلب الحماية أمام قاضي التحقيق الواضع يده على الدعوى أو الـمحكمة الجزائية الناظرة فيها، ويجري النظر فيه في غرفة الـمذاكرة.

يصح، في كل الأحوال، تقديم الطلب أمام قاضي الأمور الـمستعجلة بالصورة الرجائية.

كما يكون لأي قاصر طلب أمر الحماية دون ولي أمره.

يقبل القرار الصادر عن قاضي التحقيق أو القاضي الـمنفرد الجزائي الاستئناف وفق الأصول الـمقررة في قانون أصول الـمحاكمات الجزائية.

يقبل القرار الصادر عن قاضي الأمور الـمستعجلة الطعن وفق الأصول الـمقررة للقرارات الرجائية في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.

إن استئناف القرار الـمتضمّن أمر الحماية، أو الطعن به، لا يوقفان التنفيذ ما لـم تقرر الـمحكمة الـمختصة خلاف ذلك.

إن القرار الصادر عن أي مرجع من الـمراجع القضائية الـمذكورة في هذه الـمادة لا يقبل التمييز.

يصدر قرار الحماية في جميع الحالات ضمن مهلة أقصاها ثمانٍ وأربعون ساعة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/01/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, م. 8 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الـمادة 13

    يقدّم طلب الحماية أمام قاضي التحقيق الواضع يده على الدعوى أو الـمحكمة الجزائية الناظرة فيها، ويجري النظر فيه في غرفة الـمذاكرة.

    يصح، في كل الأحوال، تقديم الطلب أمام قاضي الأمور الـمستعجلة بالصورة الرجائية.

    كما يكون لأي قاصر طلب أمر الحماية دون ولي أمره.

    يقبل القرار الصادر عن قاضي التحقيق أو القاضي الـمنفرد الجزائي الاستئناف وفق الأصول الـمقررة في قانون أصول الـمحاكمات الجزائية.

    يقبل القرار الصادر عن قاضي الأمور الـمستعجلة الطعن وفق الأصول الـمقررة للقرارات الرجائية في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.

    إن استئناف القرار الـمتضمّن أمر الحماية، أو الطعن به، لا يوقفان التنفيذ ما لـم تقرر الـمحكمة الـمختصة خلاف ذلك.

    إن القرار الصادر عن أي مرجع من الـمراجع القضائية الـمذكورة في هذه الـمادة لا يقبل التمييز.

    يصدر قرار الحماية في جميع الحالات ضمن مهلة أقصاها ثمانٍ وأربعون ساعة.

المادة 14

معدلة 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )

الـمادة 14

يتضمن أمر الحماية إلزام الـمشكو منه بواحد أو أكثر من التدابير الآتية:

1- منع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم.

2- عدم التعرض لاستمرار الضحية والأشخاص الـمقيمين معها الـمشمولين بالحماية في إشغال منزل الأسرة.

3- إخراج مرتكب العنف من الـمنزل، مؤقتاً ولفترة يحددها الـمرجع الـمختص، لدى استشعار أي خطر على الضحية.

4- إخراج الضحية والـمقيمين معها الـمشمولين بالحماية لدى استشعار أي خطر فعلي عليهم قد ينتج عن استمرارهم في إشغال منزل الأسرة، إلى سكن مؤقت آمن وملائم.

في حال إخراج الضحية من الـمنزل يخرج معها حكماً أطفالها الذين هم في سن الثالثة عشرة وما دون، كما يخرج معها سائر الأولاد والـمقيمين إذا كانوا معرضين للخطر.

على الـمشكو منه، وفق قدرته، تسليف نفقات السكن.

5- تسليف مبلغ، وفق قدرة الـمشكو منه، للـمأكل والـملبس والتعليم، لـمن هو ملزم بهم.

6- تسليف مبلغ، وفق قدرة الـمشكو منه، على حساب النفقات اللازمة للعلاج الطبي أو الاستشفائي للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون إذا نتج عن العنف الـمرتكب ما يوجب هذا العلاج.

7- الإمتناع عن الحاق الضرر بأي من الـممتلكات الخاصة بالضحية وبالأشخاص الـمشمولين بأمر الحماية.

8- الإمتناع عن الحاق الضرر بالأثاث الـمنزلي وبالأموال الـمشتركة الـمنقولة ومنع التصرف بهما.

9- تمكين الضحية أو من تفوضه في حال ترك الـمنزل، من دخوله لأخذ ممتلكاتها الشخصية بموجب محضر إستلام.

في كل تسليف مؤقت يبقى للضحية أو للـمشكو منه حق مراجعة الـمحاكم الـمختصة للحصول على الحكم الـمناسب وفق القواعد الـمعمول بها لديها.

إن تنفيذ حكم النفقة الصادر عن الـمحاكم الـمختصة يوقف السلفة الـمقررة في أمر الحماية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/01/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, م. 9 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الـمادة 14

    يتضمن أمر الحماية إلزام الـمشكو منه بواحد أو أكثر من التدابير الآتية:

    1- منع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم.

    2- عدم التعرض لاستمرار الضحية والأشخاص الـمقيمين معها الـمشمولين بالحماية في إشغال منزل الأسرة.

    3- إخراج مرتكب العنف من الـمنزل، مؤقتاً ولفترة يحددها الـمرجع الـمختص، لدى استشعار أي خطر على الضحية.

    4- إخراج الضحية والـمقيمين معها الـمشمولين بالحماية لدى استشعار أي خطر فعلي عليهم قد ينتج عن استمرارهم في إشغال منزل الأسرة، إلى سكن مؤقت آمن وملائم.

    في حال إخراج الضحية من الـمنزل يخرج معها حكماً أطفالها الذين هم في سن الثالثة عشرة وما دون، كما يخرج معها سائر الأولاد والـمقيمين إذا كانوا معرضين للخطر.

    على الـمشكو منه، وفق قدرته، تسليف نفقات السكن.

    5- تسليف مبلغ، وفق قدرة الـمشكو منه، للـمأكل والـملبس والتعليم، لـمن هو ملزم بهم.

    6- تسليف مبلغ، وفق قدرة الـمشكو منه، على حساب النفقات اللازمة للعلاج الطبي أو الاستشفائي للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون إذا نتج عن العنف الـمرتكب ما يوجب هذا العلاج.

    7- الإمتناع عن الحاق الضرر بأي من الـممتلكات الخاصة بالضحية وبالأشخاص الـمشمولين بأمر الحماية.

    8- الإمتناع عن الحاق الضرر بالأثاث الـمنزلي وبالأموال الـمشتركة الـمنقولة ومنع التصرف بهما.

    9- تمكين الضحية أو من تفوضه في حال ترك الـمنزل، من دخوله لأخذ ممتلكاتها الشخصية بموجب محضر إستلام.

    في كل تسليف مؤقت يبقى للضحية أو للـمشكو منه حق مراجعة الـمحاكم الـمختصة للحصول على الحكم الـمناسب وفق القواعد الـمعمول بها لديها.

    إن تنفيذ حكم النفقة الصادر عن الـمحاكم الـمختصة يوقف السلفة الـمقررة في أمر الحماية.

طُبقت في 1 حكم

المادة 15

إن تقديم طلب الحماية لا يحول دون حق الضحية أو المشكو منه في إقامة الدعوى أو متابعتها أمام المحاكم على إختلاف أنواعها وإختصاصاتها.

المادة 16

يقدم طلب الحماية بدون الحاجة للإستعانة بمحام ويعفى من الرسوم والنفقات القضائية.

المادة 17

معدلة 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )

الـمادة 17

يكون أمر الحماية الصادر عن القضاء الـمختص معجل التنفيذ نافذاً على أصله.

يمكن لقاضي العجلة الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذ امر الحماية

ينفّذ أمر الحماية بواسطة النيابة العامة الأسرية وفقاً للـمادة 11 من هذا القانون.

لكل من الضحية وسائر الـمستفيدين من أمر الحماية وللـمشكو منه أو الـمدعى عليه أن يطلب الى الـمرجع القضائي الذي أصدر الأمر إلغاءه أو تعديله لدى ظهور ظروف جديدة.

تطبق على القرار القاضي بالإلغاء أو التعديل آلية الـمراجعة الـملحوظة في الـمادة 13 من هذا القانون.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/01/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, م. 10 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الـمادة 17

    يكون أمر الحماية الصادر عن القضاء الـمختص معجل التنفيذ نافذاً على أصله.

    يمكن لقاضي العجلة الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذ امر الحماية

    ينفّذ أمر الحماية بواسطة النيابة العامة الأسرية وفقاً للـمادة 11 من هذا القانون.

    لكل من الضحية وسائر الـمستفيدين من أمر الحماية وللـمشكو منه أو الـمدعى عليه أن يطلب الى الـمرجع القضائي الذي أصدر الأمر إلغاءه أو تعديله لدى ظهور ظروف جديدة.

    تطبق على القرار القاضي بالإلغاء أو التعديل آلية الـمراجعة الـملحوظة في الـمادة 13 من هذا القانون.

المادة 18

معدلة 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )

الـمادة 18

كل من خالف أمر الحماية عوقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى ضعفي الحد الأدنى للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إذا رافق الـمخالفة استخدام العنف عوقب الـمخالف بالحبس حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور.

تضاعف العقوبة في حال التكرار.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/01/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, م. 11 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الـمادة 18

    كل من خالف أمر الحماية عوقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى ضعفي الحد الأدنى للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    إذا رافق الـمخالفة استخدام العنف عوقب الـمخالف بالحبس حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور.

    تضاعف العقوبة في حال التكرار.

طُبقت في 1 حكم

المادة 19

تجري المحاكمة أمام المراجع الناظرة في جرائم العنف الأسري بصورة سرية.

المادة 20

بالإضافة الى العقوبات المقررة وفق أحكام هذا القانون، للمحكمة أن تلزم مرتكب جرم العنف الأسري، بالخضوع لدورات تأهيل ضد العنف في مراكز متخصصة.

المادة 21

معدلة 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )

الـمادة 21

ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية حساب خاص، يتولى مساعدة ضحايا العنف الأسري وتأمين الرعاية لهم، وتوفير السبل الآيلة الى الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.

يمول هذا الحساب من:

-­ مساهمات الدولة، يرصد لهذه الغاية اعتماد إسمي في الـموازنة السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية.

-­ الهبات.

-­ الأموال الناتجة عن الغرامات الـمحكوم بها بموجب هذا القانون.

تحدد الأنظمة العائدة للحساب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/01/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, م. 12 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الـمادة 21

    ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية حساب خاص، يتولى مساعدة ضحايا العنف الأسري وتأمين الرعاية لهم، وتوفير السبل الآيلة الى الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.

    يمول هذا الحساب من:

    -­ مساهمات الدولة، يرصد لهذه الغاية اعتماد إسمي في الـموازنة السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية.

    -­ الهبات.

    -­ الأموال الناتجة عن الغرامات الـمحكوم بها بموجب هذا القانون.

    تحدد الأنظمة العائدة للحساب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية.

المادة 22

بإستثناء قواعد اختصاص محاكم الأحوال الشخصية وأحكام الأحوال الشخصية التي تبقى مطبقة دون سواها في مجال اختصاصها، وأحكام القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 (حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر)، تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 23

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.