المادة 1 اصدار
- صدّق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4116 تاريخ 28 أيار 2010 الرامي الى حماية النساء من العنف الأسري كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 293 07/05/2014
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
- صدّق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4116 تاريخ 28 أيار 2010 الرامي الى حماية النساء من العنف الأسري كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
تطبق أحكام هذا القانون على قضايا العنف الأسري وفق القواعد المبينة في المواد اللاحقة.
(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )
الـمادة 2
يقصد بالـمصطلحات التالية، أينما وردت في القانون ما يلي:
الأسرة: تشمل أي من الزوجين والأب والأم لأي منهما والأخوة والأخوات والأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين ومن تجمع بينهم رابطة التبني أو الـمصاهرة حتى الدرجة الثانية أو الوصاية أو الولاية أو تكفل اليتيم أو زوج الأم أو زوج الأب.
العنف الأسري: أي فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما، يرتكب من قبل أحد أفرادها ضد فرد من الأسرة أو أكثر، وفق الـمفهوم الـمبين في تعريف الأسرة، يقع اثناء الحياة الزوجية او بسببها، ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
الـمادة 2
يقصد بالـمصطلحات التالية، أينما وردت في القانون ما يلي:
الأسرة: تشمل أي من الزوجين والأب والأم لأي منهما والأخوة والأخوات والأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين ومن تجمع بينهم رابطة التبني أو الـمصاهرة حتى الدرجة الثانية أو الوصاية أو الولاية أو تكفل اليتيم أو زوج الأم أو زوج الأب.
العنف الأسري: أي فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما، يرتكب من قبل أحد أفرادها ضد فرد من الأسرة أو أكثر، وفق الـمفهوم الـمبين في تعريف الأسرة، يقع اثناء الحياة الزوجية او بسببها، ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, المادة 1, 07/01/2021
تـعـدل الـمادة 2 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر أفراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 2
يقصد بالـمصطلحات التالية، أينما وردت في القانون ما يلي:
الأسرة: تشمل أي من الزوجين والأب والأم لأي منهما والأخوة والأخوات والأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين ومن تجمع بينهم رابطة التبني أو الـمصاهرة حتى الدرجة الثانية أو الوصاية أو الولاية أو تكفل اليتيم أو زوج الأم أو زوج الأب.
العنف الأسري: أي فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما، يرتكب من قبل أحد أفرادها ضد فرد من الأسرة أو أكثر، وفق الـمفهوم الـمبين في تعريف الأسرة، يقع اثناء الحياة الزوجية او بسببها، ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي.
(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )
الـمادة 3
يعاقب على جرائم العنف الأسري على الشكل التالي:
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
الـمادة 3
يعاقب على جرائم العنف الأسري على الشكل التالي:
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, المادة 2, 07/01/2021
تعدل الـمادة 3 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 3
يعاقب على جرائم العنف الأسري على الشكل التالي:
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )
الـمادة 4
يكلف النائب العام الاستئنافي محاميًا عامًا أو أكثر في الـمحافظة لتلقي الشكاوى الـمتعلقة بجرائم العنف الأسري ومتابعتها.
كما يكلف قاضي التحقيق الأول قاضي تحقيق أو أكثر في الـمحافظة للتحقيق في الشكاوى الـمتعلقة بجرائم العنف الأسري.
ويكلّف الرئيس الأول لـمحاكم الاستئناف قاضيًا منفردًا جزائيًا أو أكثر ومحكمة استئناف ومحكمة جنايات للنظر في الدعاوى الـمتعلقة بالعنف الأسري، عند تعدد الاقسام أو الغرف، وذلك بموجب قرار توزيع الأعمال.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
الـمادة 4
يكلف النائب العام الاستئنافي محاميًا عامًا أو أكثر في الـمحافظة لتلقي الشكاوى الـمتعلقة بجرائم العنف الأسري ومتابعتها.
كما يكلف قاضي التحقيق الأول قاضي تحقيق أو أكثر في الـمحافظة للتحقيق في الشكاوى الـمتعلقة بجرائم العنف الأسري.
ويكلّف الرئيس الأول لـمحاكم الاستئناف قاضيًا منفردًا جزائيًا أو أكثر ومحكمة استئناف ومحكمة جنايات للنظر في الدعاوى الـمتعلقة بالعنف الأسري، عند تعدد الاقسام أو الغرف، وذلك بموجب قرار توزيع الأعمال.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, المادة 3, 07/01/2021
تعدل الـمادة 4 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 4
يكلف النائب العام الاستئنافي محاميًا عامًا أو أكثر في الـمحافظة لتلقي الشكاوى الـمتعلقة بجرائم العنف الأسري ومتابعتها.
كما يكلف قاضي التحقيق الأول قاضي تحقيق أو أكثر في الـمحافظة للتحقيق في الشكاوى الـمتعلقة بجرائم العنف الأسري.
ويكلّف الرئيس الأول لـمحاكم الاستئناف قاضيًا منفردًا جزائيًا أو أكثر ومحكمة استئناف ومحكمة جنايات للنظر في الدعاوى الـمتعلقة بالعنف الأسري، عند تعدد الاقسام أو الغرف، وذلك بموجب قرار توزيع الأعمال.
(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )
الـمادة 5
ينشأ لدى الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قطعة متخصصة بجرائم العنف الأسري تتولى مهام الضابطة العدلية في الشكاوى الـمقدمة والـمحالة إليها وفق أحكام هذا القانون.
تنظم القطعة وفق القوانين والأنظمة التي ترعى قوى الأمن الداخلي لتغطي الأراضي اللبنانية كافة.
يراعى في تشكيل القطعة أن تضم عناصر من الإناث وأن يكون عناصرها مدربين التدريب الكافي على حل النزاعات والتوجيه الاجتماعي.
يجري أفراد القطعة تحقيقاتهم بحضور مساعدين اجتماعيين، متخصصين بالشؤون الأسرية وبحل النزاعات، يختارون من قائمة تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية بناءً على طلب الضحية بعد إعلامها من قبل رتيب التحقيق بحقها في الاستعانة بمساعد اجتماعي. يبقى اختصاص القطعة قائماً في حال الاشتراك الجرمي. لعناصر القطعة أن ينتقلوا الى مسرح الجريمة كلـما دعت الحاجة وفي حدود القوانين الـمرعية الإجراء.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
الـمادة 5
ينشأ لدى الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قطعة متخصصة بجرائم العنف الأسري تتولى مهام الضابطة العدلية في الشكاوى الـمقدمة والـمحالة إليها وفق أحكام هذا القانون.
تنظم القطعة وفق القوانين والأنظمة التي ترعى قوى الأمن الداخلي لتغطي الأراضي اللبنانية كافة.
يراعى في تشكيل القطعة أن تضم عناصر من الإناث وأن يكون عناصرها مدربين التدريب الكافي على حل النزاعات والتوجيه الاجتماعي.
يجري أفراد القطعة تحقيقاتهم بحضور مساعدين اجتماعيين، متخصصين بالشؤون الأسرية وبحل النزاعات، يختارون من قائمة تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية بناءً على طلب الضحية بعد إعلامها من قبل رتيب التحقيق بحقها في الاستعانة بمساعد اجتماعي. يبقى اختصاص القطعة قائماً في حال الاشتراك الجرمي. لعناصر القطعة أن ينتقلوا الى مسرح الجريمة كلـما دعت الحاجة وفي حدود القوانين الـمرعية الإجراء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, المادة 4, 07/01/2021
تعدل الـمادة 5 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 5
ينشأ لدى الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قطعة متخصصة بجرائم العنف الأسري تتولى مهام الضابطة العدلية في الشكاوى الـمقدمة والـمحالة إليها وفق أحكام هذا القانون.
تنظم القطعة وفق القوانين والأنظمة التي ترعى قوى الأمن الداخلي لتغطي الأراضي اللبنانية كافة.
يراعى في تشكيل القطعة أن تضم عناصر من الإناث وأن يكون عناصرها مدربين التدريب الكافي على حل النزاعات والتوجيه الاجتماعي.
يجري أفراد القطعة تحقيقاتهم بحضور مساعدين اجتماعيين، متخصصين بالشؤون الأسرية وبحل النزاعات، يختارون من قائمة تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية بناءً على طلب الضحية بعد إعلامها من قبل رتيب التحقيق بحقها في الاستعانة بمساعد اجتماعي. يبقى اختصاص القطعة قائماً في حال الاشتراك الجرمي. لعناصر القطعة أن ينتقلوا الى مسرح الجريمة كلـما دعت الحاجة وفي حدود القوانين الـمرعية الإجراء.
فضلاً عن الإختصاص المكاني وفق القواعد العامة يكون للضحية الحق في إقامة الدعوى في محل إقامتها المؤقت أو الدائم.
مع مراعاة أحكام المادة /41/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، على أشخاص الضابطة العدلية، الإنتقال الى مكان وقوع العنف الأسري دون تباطؤ، بعد إعلام المحامي العام المكلف النظر في قضايا العنف الأسري وذلك:
. في حال تحقق جريمة العنف الأسري المشهودة.
. في حال إعلامهم بوجود أمر حماية في شأن العنف الأسري يتم خرقه.
يعاقب الضابط العدلي، الذي يقدم على محاولة إكراه المعنف أو ممارسة الضغط عليه بهدف رجوع هذا الأخير عن شكواه، بالعقوبة المقررة في المادة 376 من قانون العقوبات.
يعتبر إهمال الضابط العدلي للشكاوى والإخبارات في جرائم العنف الأسري ذنباً هاماً وفقاً لأحكام المادة 130 فقرة 2 من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) ويحال مرتكبه الى المجلس التأديبي.
(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )
الـمادة 9
تقوم الضابطة العدلية عند تلقي الشكاوى والإخبارات وبعد مراجعة الـمحامي العام الـمكلف بالنظر في قضايا العنف الأسري وتحت إشرافه:
- باستماع الضحية والـمشتبه بهم، بحضور الـمساعد الاجتماعي الـمذكور في الـمادة 5 من هذا القانون بناءً على رغبة الضحية، وذلك بعد إعلامهم بالحقوق الـمنصوص عليها في الـمادة 47 من قانون أصول الـمحاكمات الجزائية.
- باستماع شهود العنف الأسري بمن فيهم الأولاد القاصرون بحضور الـمندوب الاجتماعي الـمنصوص عليه في الـمادة 34 من القانون 422 تاريخ 6/6/2002.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
الـمادة 9
تقوم الضابطة العدلية عند تلقي الشكاوى والإخبارات وبعد مراجعة الـمحامي العام الـمكلف بالنظر في قضايا العنف الأسري وتحت إشرافه:
- باستماع الضحية والـمشتبه بهم، بحضور الـمساعد الاجتماعي الـمذكور في الـمادة 5 من هذا القانون بناءً على رغبة الضحية، وذلك بعد إعلامهم بالحقوق الـمنصوص عليها في الـمادة 47 من قانون أصول الـمحاكمات الجزائية.
- باستماع شهود العنف الأسري بمن فيهم الأولاد القاصرون بحضور الـمندوب الاجتماعي الـمنصوص عليه في الـمادة 34 من القانون 422 تاريخ 6/6/2002.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, المادة 5, 07/01/2021
تعدل الـمادة 9 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 9
تقوم الضابطة العدلية عند تلقي الشكاوى والإخبارات وبعد مراجعة الـمحامي العام الـمكلف بالنظر في قضايا العنف الأسري وتحت إشرافه:
- باستماع الضحية والـمشتبه بهم، بحضور الـمساعد الاجتماعي الـمذكور في الـمادة 5 من هذا القانون بناءً على رغبة الضحية، وذلك بعد إعلامهم بالحقوق الـمنصوص عليها في الـمادة 47 من قانون أصول الـمحاكمات الجزائية.
- باستماع شهود العنف الأسري بمن فيهم الأولاد القاصرون بحضور الـمندوب الاجتماعي الـمنصوص عليه في الـمادة 34 من القانون 422 تاريخ 6/6/2002.
على أشخاص الضابطة العدلية، إعلام الضحية بحقها في الحصول على أمر حماية وفقاً لاحكام المادة 12 وما يليها من هذا القانون، وبالإستعانة بمحام إذا رغبت بذلك، إضافة الى إعلامها بسائر الحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )
الـمادة 11
للـمحامي العام الـمكلف تلقي الشكاوى الـمتعلقة بالعنف الأسري، وقبل صدور أمر الحماية عن الـمرجع الـمختص، تكليف الضابطة العدلية وتحت إشرافه باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:
أ- الحصول على تعهد من الـمشكو منه بمنع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم تحت طائلة تطبيق البند (1) أو (2) من الفقرة (ب) من هذه الـمادة.
ب - في حال وجود خطر على الأشخاص ذاتهم:
1- منع الـمشكو منه من دخول البيت الأسري لـمدة 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، إذا لـم تكن هناك وسيلة أخرى لتأمين الحماية للضحية وأطفالها وسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون.
2- احتجاز الـمشكو منه وفقاً للـمادة 47 من قانون أصول الـمحاكمات الجزائية.
3- نقل الضحية وسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 إذا رغبوا الى مكان آمن على نفقة الـمشكو منه وفق قدرته.
ج - إذا نتج عن العنف ما يستوجب علاجاً طبياً أو استشفائياً، تُنقل ضحايا العنف الى الـمستشفى على أن يسلّف الـمشكو منه نفقات العلاج.
إذا امتنع الـمشكو منه عن تسليف النفقات الـمبينة في البند «3» من الفقرة «ب» وفي الفقرة «ج» من هذه الـمادة والسلف الـمقررة في متن قرار الحماية، تطبق بحقه الأصول الـمتبعة لتنفيذ أحكام النفقة في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
خلافاً للـمادة 999 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية، يصدر قرار حبس الـمشكو منه الـممتنع عن تسليف النفقات الـمذكورة آنفاً عن النيابة العامة.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
الـمادة 11
للـمحامي العام الـمكلف تلقي الشكاوى الـمتعلقة بالعنف الأسري، وقبل صدور أمر الحماية عن الـمرجع الـمختص، تكليف الضابطة العدلية وتحت إشرافه باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:
أ- الحصول على تعهد من الـمشكو منه بمنع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم تحت طائلة تطبيق البند (1) أو (2) من الفقرة (ب) من هذه الـمادة.
ب - في حال وجود خطر على الأشخاص ذاتهم:
1- منع الـمشكو منه من دخول البيت الأسري لـمدة 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، إذا لـم تكن هناك وسيلة أخرى لتأمين الحماية للضحية وأطفالها وسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون.
2- احتجاز الـمشكو منه وفقاً للـمادة 47 من قانون أصول الـمحاكمات الجزائية.
3- نقل الضحية وسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 إذا رغبوا الى مكان آمن على نفقة الـمشكو منه وفق قدرته.
ج - إذا نتج عن العنف ما يستوجب علاجاً طبياً أو استشفائياً، تُنقل ضحايا العنف الى الـمستشفى على أن يسلّف الـمشكو منه نفقات العلاج.
إذا امتنع الـمشكو منه عن تسليف النفقات الـمبينة في البند «3» من الفقرة «ب» وفي الفقرة «ج» من هذه الـمادة والسلف الـمقررة في متن قرار الحماية، تطبق بحقه الأصول الـمتبعة لتنفيذ أحكام النفقة في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
خلافاً للـمادة 999 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية، يصدر قرار حبس الـمشكو منه الـممتنع عن تسليف النفقات الـمذكورة آنفاً عن النيابة العامة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, المادة 6, 07/01/2021
تعدل الـمادة 11 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 11
للـمحامي العام الـمكلف تلقي الشكاوى الـمتعلقة بالعنف الأسري، وقبل صدور أمر الحماية عن الـمرجع الـمختص، تكليف الضابطة العدلية وتحت إشرافه باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:
أ- الحصول على تعهد من الـمشكو منه بمنع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم تحت طائلة تطبيق البند (1) أو (2) من الفقرة (ب) من هذه الـمادة.
ب - في حال وجود خطر على الأشخاص ذاتهم:
1- منع الـمشكو منه من دخول البيت الأسري لـمدة 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، إذا لـم تكن هناك وسيلة أخرى لتأمين الحماية للضحية وأطفالها وسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون.
2- احتجاز الـمشكو منه وفقاً للـمادة 47 من قانون أصول الـمحاكمات الجزائية.
3- نقل الضحية وسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 إذا رغبوا الى مكان آمن على نفقة الـمشكو منه وفق قدرته.
ج - إذا نتج عن العنف ما يستوجب علاجاً طبياً أو استشفائياً، تُنقل ضحايا العنف الى الـمستشفى على أن يسلّف الـمشكو منه نفقات العلاج.
إذا امتنع الـمشكو منه عن تسليف النفقات الـمبينة في البند «3» من الفقرة «ب» وفي الفقرة «ج» من هذه الـمادة والسلف الـمقررة في متن قرار الحماية، تطبق بحقه الأصول الـمتبعة لتنفيذ أحكام النفقة في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
خلافاً للـمادة 999 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية، يصدر قرار حبس الـمشكو منه الـممتنع عن تسليف النفقات الـمذكورة آنفاً عن النيابة العامة.
(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )
الـمادة 12
أمر الحماية تدبير مؤقت يصدر عن الـمرجع القضائي الـمختص وفق أحكام هذا القانون بمناسبة النظر في قضايا العنف الأسري.
يهدف أمر الحماية الى حماية الضحية وأطفالها. أما باقي الفروع وسائر الـمقيمين معها، فيستفيدون من أمر الحماية إذا كانوا معرضين للخطر، وكذلك الـمساعدون الاجتماعيون والشهود وأي شخص آخر يقدم الـمساعدة للضحية، وذلك لـمنع استمرار العنف أو التهديد بتكراره.
ويقصد بالأطفال الـمشمولين حكماً بأمر الحماية أولئك الذينهم في سن الثالثة عشرة وما دون.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
الـمادة 12
أمر الحماية تدبير مؤقت يصدر عن الـمرجع القضائي الـمختص وفق أحكام هذا القانون بمناسبة النظر في قضايا العنف الأسري.
يهدف أمر الحماية الى حماية الضحية وأطفالها. أما باقي الفروع وسائر الـمقيمين معها، فيستفيدون من أمر الحماية إذا كانوا معرضين للخطر، وكذلك الـمساعدون الاجتماعيون والشهود وأي شخص آخر يقدم الـمساعدة للضحية، وذلك لـمنع استمرار العنف أو التهديد بتكراره.
ويقصد بالأطفال الـمشمولين حكماً بأمر الحماية أولئك الذينهم في سن الثالثة عشرة وما دون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, المادة 7, 07/01/2021
تعدل الـمادة 12 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 12
أمر الحماية تدبير مؤقت يصدر عن الـمرجع القضائي الـمختص وفق أحكام هذا القانون بمناسبة النظر في قضايا العنف الأسري.
يهدف أمر الحماية الى حماية الضحية وأطفالها. أما باقي الفروع وسائر الـمقيمين معها، فيستفيدون من أمر الحماية إذا كانوا معرضين للخطر، وكذلك الـمساعدون الاجتماعيون والشهود وأي شخص آخر يقدم الـمساعدة للضحية، وذلك لـمنع استمرار العنف أو التهديد بتكراره.
ويقصد بالأطفال الـمشمولين حكماً بأمر الحماية أولئك الذينهم في سن الثالثة عشرة وما دون.
(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )
الـمادة 13
يقدّم طلب الحماية أمام قاضي التحقيق الواضع يده على الدعوى أو الـمحكمة الجزائية الناظرة فيها، ويجري النظر فيه في غرفة الـمذاكرة.
يصح، في كل الأحوال، تقديم الطلب أمام قاضي الأمور الـمستعجلة بالصورة الرجائية.
كما يكون لأي قاصر طلب أمر الحماية دون ولي أمره.
يقبل القرار الصادر عن قاضي التحقيق أو القاضي الـمنفرد الجزائي الاستئناف وفق الأصول الـمقررة في قانون أصول الـمحاكمات الجزائية.
يقبل القرار الصادر عن قاضي الأمور الـمستعجلة الطعن وفق الأصول الـمقررة للقرارات الرجائية في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
إن استئناف القرار الـمتضمّن أمر الحماية، أو الطعن به، لا يوقفان التنفيذ ما لـم تقرر الـمحكمة الـمختصة خلاف ذلك.
إن القرار الصادر عن أي مرجع من الـمراجع القضائية الـمذكورة في هذه الـمادة لا يقبل التمييز.
يصدر قرار الحماية في جميع الحالات ضمن مهلة أقصاها ثمانٍ وأربعون ساعة.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
الـمادة 13
يقدّم طلب الحماية أمام قاضي التحقيق الواضع يده على الدعوى أو الـمحكمة الجزائية الناظرة فيها، ويجري النظر فيه في غرفة الـمذاكرة.
يصح، في كل الأحوال، تقديم الطلب أمام قاضي الأمور الـمستعجلة بالصورة الرجائية.
كما يكون لأي قاصر طلب أمر الحماية دون ولي أمره.
يقبل القرار الصادر عن قاضي التحقيق أو القاضي الـمنفرد الجزائي الاستئناف وفق الأصول الـمقررة في قانون أصول الـمحاكمات الجزائية.
يقبل القرار الصادر عن قاضي الأمور الـمستعجلة الطعن وفق الأصول الـمقررة للقرارات الرجائية في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
إن استئناف القرار الـمتضمّن أمر الحماية، أو الطعن به، لا يوقفان التنفيذ ما لـم تقرر الـمحكمة الـمختصة خلاف ذلك.
إن القرار الصادر عن أي مرجع من الـمراجع القضائية الـمذكورة في هذه الـمادة لا يقبل التمييز.
يصدر قرار الحماية في جميع الحالات ضمن مهلة أقصاها ثمانٍ وأربعون ساعة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, المادة 8, 07/01/2021
تعدل الـمادة 13 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 13
يقدّم طلب الحماية أمام قاضي التحقيق الواضع يده على الدعوى أو الـمحكمة الجزائية الناظرة فيها، ويجري النظر فيه في غرفة الـمذاكرة.
يصح، في كل الأحوال، تقديم الطلب أمام قاضي الأمور الـمستعجلة بالصورة الرجائية.
كما يكون لأي قاصر طلب أمر الحماية دون ولي أمره.
يقبل القرار الصادر عن قاضي التحقيق أو القاضي الـمنفرد الجزائي الاستئناف وفق الأصول الـمقررة في قانون أصول الـمحاكمات الجزائية.
يقبل القرار الصادر عن قاضي الأمور الـمستعجلة الطعن وفق الأصول الـمقررة للقرارات الرجائية في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
إن استئناف القرار الـمتضمّن أمر الحماية، أو الطعن به، لا يوقفان التنفيذ ما لـم تقرر الـمحكمة الـمختصة خلاف ذلك.
إن القرار الصادر عن أي مرجع من الـمراجع القضائية الـمذكورة في هذه الـمادة لا يقبل التمييز.
يصدر قرار الحماية في جميع الحالات ضمن مهلة أقصاها ثمانٍ وأربعون ساعة.
(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )
الـمادة 14
يتضمن أمر الحماية إلزام الـمشكو منه بواحد أو أكثر من التدابير الآتية:
1- منع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم.
2- عدم التعرض لاستمرار الضحية والأشخاص الـمقيمين معها الـمشمولين بالحماية في إشغال منزل الأسرة.
3- إخراج مرتكب العنف من الـمنزل، مؤقتاً ولفترة يحددها الـمرجع الـمختص، لدى استشعار أي خطر على الضحية.
4- إخراج الضحية والـمقيمين معها الـمشمولين بالحماية لدى استشعار أي خطر فعلي عليهم قد ينتج عن استمرارهم في إشغال منزل الأسرة، إلى سكن مؤقت آمن وملائم.
في حال إخراج الضحية من الـمنزل يخرج معها حكماً أطفالها الذين هم في سن الثالثة عشرة وما دون، كما يخرج معها سائر الأولاد والـمقيمين إذا كانوا معرضين للخطر.
على الـمشكو منه، وفق قدرته، تسليف نفقات السكن.
5- تسليف مبلغ، وفق قدرة الـمشكو منه، للـمأكل والـملبس والتعليم، لـمن هو ملزم بهم.
6- تسليف مبلغ، وفق قدرة الـمشكو منه، على حساب النفقات اللازمة للعلاج الطبي أو الاستشفائي للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون إذا نتج عن العنف الـمرتكب ما يوجب هذا العلاج.
7- الإمتناع عن الحاق الضرر بأي من الـممتلكات الخاصة بالضحية وبالأشخاص الـمشمولين بأمر الحماية.
8- الإمتناع عن الحاق الضرر بالأثاث الـمنزلي وبالأموال الـمشتركة الـمنقولة ومنع التصرف بهما.
9- تمكين الضحية أو من تفوضه في حال ترك الـمنزل، من دخوله لأخذ ممتلكاتها الشخصية بموجب محضر إستلام.
في كل تسليف مؤقت يبقى للضحية أو للـمشكو منه حق مراجعة الـمحاكم الـمختصة للحصول على الحكم الـمناسب وفق القواعد الـمعمول بها لديها.
إن تنفيذ حكم النفقة الصادر عن الـمحاكم الـمختصة يوقف السلفة الـمقررة في أمر الحماية.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
الـمادة 14
يتضمن أمر الحماية إلزام الـمشكو منه بواحد أو أكثر من التدابير الآتية:
1- منع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم.
2- عدم التعرض لاستمرار الضحية والأشخاص الـمقيمين معها الـمشمولين بالحماية في إشغال منزل الأسرة.
3- إخراج مرتكب العنف من الـمنزل، مؤقتاً ولفترة يحددها الـمرجع الـمختص، لدى استشعار أي خطر على الضحية.
4- إخراج الضحية والـمقيمين معها الـمشمولين بالحماية لدى استشعار أي خطر فعلي عليهم قد ينتج عن استمرارهم في إشغال منزل الأسرة، إلى سكن مؤقت آمن وملائم.
في حال إخراج الضحية من الـمنزل يخرج معها حكماً أطفالها الذين هم في سن الثالثة عشرة وما دون، كما يخرج معها سائر الأولاد والـمقيمين إذا كانوا معرضين للخطر.
على الـمشكو منه، وفق قدرته، تسليف نفقات السكن.
5- تسليف مبلغ، وفق قدرة الـمشكو منه، للـمأكل والـملبس والتعليم، لـمن هو ملزم بهم.
6- تسليف مبلغ، وفق قدرة الـمشكو منه، على حساب النفقات اللازمة للعلاج الطبي أو الاستشفائي للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون إذا نتج عن العنف الـمرتكب ما يوجب هذا العلاج.
7- الإمتناع عن الحاق الضرر بأي من الـممتلكات الخاصة بالضحية وبالأشخاص الـمشمولين بأمر الحماية.
8- الإمتناع عن الحاق الضرر بالأثاث الـمنزلي وبالأموال الـمشتركة الـمنقولة ومنع التصرف بهما.
9- تمكين الضحية أو من تفوضه في حال ترك الـمنزل، من دخوله لأخذ ممتلكاتها الشخصية بموجب محضر إستلام.
في كل تسليف مؤقت يبقى للضحية أو للـمشكو منه حق مراجعة الـمحاكم الـمختصة للحصول على الحكم الـمناسب وفق القواعد الـمعمول بها لديها.
إن تنفيذ حكم النفقة الصادر عن الـمحاكم الـمختصة يوقف السلفة الـمقررة في أمر الحماية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, المادة 9, 07/01/2021
تعدل الـمادة 14 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 14
يتضمن أمر الحماية إلزام الـمشكو منه بواحد أو أكثر من التدابير الآتية:
1- منع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون أو التحريض على التعرض لهم.
2- عدم التعرض لاستمرار الضحية والأشخاص الـمقيمين معها الـمشمولين بالحماية في إشغال منزل الأسرة.
3- إخراج مرتكب العنف من الـمنزل، مؤقتاً ولفترة يحددها الـمرجع الـمختص، لدى استشعار أي خطر على الضحية.
4- إخراج الضحية والـمقيمين معها الـمشمولين بالحماية لدى استشعار أي خطر فعلي عليهم قد ينتج عن استمرارهم في إشغال منزل الأسرة، إلى سكن مؤقت آمن وملائم.
في حال إخراج الضحية من الـمنزل يخرج معها حكماً أطفالها الذين هم في سن الثالثة عشرة وما دون، كما يخرج معها سائر الأولاد والـمقيمين إذا كانوا معرضين للخطر.
على الـمشكو منه، وفق قدرته، تسليف نفقات السكن.
5- تسليف مبلغ، وفق قدرة الـمشكو منه، للـمأكل والـملبس والتعليم، لـمن هو ملزم بهم.
6- تسليف مبلغ، وفق قدرة الـمشكو منه، على حساب النفقات اللازمة للعلاج الطبي أو الاستشفائي للضحية ولسائر الأشخاص الـمعددين في الـمادة 12 من هذا القانون إذا نتج عن العنف الـمرتكب ما يوجب هذا العلاج.
7- الإمتناع عن الحاق الضرر بأي من الـممتلكات الخاصة بالضحية وبالأشخاص الـمشمولين بأمر الحماية.
8- الإمتناع عن الحاق الضرر بالأثاث الـمنزلي وبالأموال الـمشتركة الـمنقولة ومنع التصرف بهما.
9- تمكين الضحية أو من تفوضه في حال ترك الـمنزل، من دخوله لأخذ ممتلكاتها الشخصية بموجب محضر إستلام.
في كل تسليف مؤقت يبقى للضحية أو للـمشكو منه حق مراجعة الـمحاكم الـمختصة للحصول على الحكم الـمناسب وفق القواعد الـمعمول بها لديها.
إن تنفيذ حكم النفقة الصادر عن الـمحاكم الـمختصة يوقف السلفة الـمقررة في أمر الحماية.
إن تقديم طلب الحماية لا يحول دون حق الضحية أو المشكو منه في إقامة الدعوى أو متابعتها أمام المحاكم على إختلاف أنواعها وإختصاصاتها.
يقدم طلب الحماية بدون الحاجة للإستعانة بمحام ويعفى من الرسوم والنفقات القضائية.
(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )
الـمادة 17
يكون أمر الحماية الصادر عن القضاء الـمختص معجل التنفيذ نافذاً على أصله.
يمكن لقاضي العجلة الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذ امر الحماية
ينفّذ أمر الحماية بواسطة النيابة العامة الأسرية وفقاً للـمادة 11 من هذا القانون.
لكل من الضحية وسائر الـمستفيدين من أمر الحماية وللـمشكو منه أو الـمدعى عليه أن يطلب الى الـمرجع القضائي الذي أصدر الأمر إلغاءه أو تعديله لدى ظهور ظروف جديدة.
تطبق على القرار القاضي بالإلغاء أو التعديل آلية الـمراجعة الـملحوظة في الـمادة 13 من هذا القانون.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
الـمادة 17
يكون أمر الحماية الصادر عن القضاء الـمختص معجل التنفيذ نافذاً على أصله.
يمكن لقاضي العجلة الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذ امر الحماية
ينفّذ أمر الحماية بواسطة النيابة العامة الأسرية وفقاً للـمادة 11 من هذا القانون.
لكل من الضحية وسائر الـمستفيدين من أمر الحماية وللـمشكو منه أو الـمدعى عليه أن يطلب الى الـمرجع القضائي الذي أصدر الأمر إلغاءه أو تعديله لدى ظهور ظروف جديدة.
تطبق على القرار القاضي بالإلغاء أو التعديل آلية الـمراجعة الـملحوظة في الـمادة 13 من هذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, المادة 10, 07/01/2021
تعدل الـمادة 17 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 17
يكون أمر الحماية الصادر عن القضاء الـمختص معجل التنفيذ نافذاً على أصله.
يمكن لقاضي العجلة الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذ امر الحماية
ينفّذ أمر الحماية بواسطة النيابة العامة الأسرية وفقاً للـمادة 11 من هذا القانون.
لكل من الضحية وسائر الـمستفيدين من أمر الحماية وللـمشكو منه أو الـمدعى عليه أن يطلب الى الـمرجع القضائي الذي أصدر الأمر إلغاءه أو تعديله لدى ظهور ظروف جديدة.
تطبق على القرار القاضي بالإلغاء أو التعديل آلية الـمراجعة الـملحوظة في الـمادة 13 من هذا القانون.
(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )
الـمادة 18
كل من خالف أمر الحماية عوقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى ضعفي الحد الأدنى للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا رافق الـمخالفة استخدام العنف عوقب الـمخالف بالحبس حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
تضاعف العقوبة في حال التكرار.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
الـمادة 18
كل من خالف أمر الحماية عوقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى ضعفي الحد الأدنى للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا رافق الـمخالفة استخدام العنف عوقب الـمخالف بالحبس حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
تضاعف العقوبة في حال التكرار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, المادة 11, 07/01/2021
تعدل الـمادة 18 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 18
كل من خالف أمر الحماية عوقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى ضعفي الحد الأدنى للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا رافق الـمخالفة استخدام العنف عوقب الـمخالف بالحبس حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
تضاعف العقوبة في حال التكرار.
تجري المحاكمة أمام المراجع الناظرة في جرائم العنف الأسري بصورة سرية.
بالإضافة الى العقوبات المقررة وفق أحكام هذا القانون، للمحكمة أن تلزم مرتكب جرم العنف الأسري، بالخضوع لدورات تأهيل ضد العنف في مراكز متخصصة.
(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )
الـمادة 21
ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية حساب خاص، يتولى مساعدة ضحايا العنف الأسري وتأمين الرعاية لهم، وتوفير السبل الآيلة الى الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.
يمول هذا الحساب من:
- مساهمات الدولة، يرصد لهذه الغاية اعتماد إسمي في الـموازنة السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية.
- الهبات.
- الأموال الناتجة عن الغرامات الـمحكوم بها بموجب هذا القانون.
تحدد الأنظمة العائدة للحساب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
الـمادة 21
ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية حساب خاص، يتولى مساعدة ضحايا العنف الأسري وتأمين الرعاية لهم، وتوفير السبل الآيلة الى الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.
يمول هذا الحساب من:
- مساهمات الدولة، يرصد لهذه الغاية اعتماد إسمي في الـموازنة السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية.
- الهبات.
- الأموال الناتجة عن الغرامات الـمحكوم بها بموجب هذا القانون.
تحدد الأنظمة العائدة للحساب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, المادة 12, 07/01/2021
تعدل الـمادة 21 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 21
ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية حساب خاص، يتولى مساعدة ضحايا العنف الأسري وتأمين الرعاية لهم، وتوفير السبل الآيلة الى الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.
يمول هذا الحساب من:
- مساهمات الدولة، يرصد لهذه الغاية اعتماد إسمي في الـموازنة السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية.
- الهبات.
- الأموال الناتجة عن الغرامات الـمحكوم بها بموجب هذا القانون.
تحدد الأنظمة العائدة للحساب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية.
بإستثناء قواعد اختصاص محاكم الأحوال الشخصية وأحكام الأحوال الشخصية التي تبقى مطبقة دون سواها في مجال اختصاصها، وأحكام القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 (حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر)، تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 7 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام
الاجتهاد القضائي