المادة 9
(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )
الـمادة 9
تقوم الضابطة العدلية عند تلقي الشكاوى والإخبارات وبعد مراجعة الـمحامي العام الـمكلف بالنظر في قضايا العنف الأسري وتحت إشرافه:
- باستماع الضحية والـمشتبه بهم، بحضور الـمساعد الاجتماعي الـمذكور في الـمادة 5 من هذا القانون بناءً على رغبة الضحية، وذلك بعد إعلامهم بالحقوق الـمنصوص عليها في الـمادة 47 من قانون أصول الـمحاكمات الجزائية.
- باستماع شهود العنف الأسري بمن فيهم الأولاد القاصرون بحضور الـمندوب الاجتماعي الـمنصوص عليه في الـمادة 34 من القانون 422 تاريخ 6/6/2002.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
الـمادة 9
تقوم الضابطة العدلية عند تلقي الشكاوى والإخبارات وبعد مراجعة الـمحامي العام الـمكلف بالنظر في قضايا العنف الأسري وتحت إشرافه:
- باستماع الضحية والـمشتبه بهم، بحضور الـمساعد الاجتماعي الـمذكور في الـمادة 5 من هذا القانون بناءً على رغبة الضحية، وذلك بعد إعلامهم بالحقوق الـمنصوص عليها في الـمادة 47 من قانون أصول الـمحاكمات الجزائية.
- باستماع شهود العنف الأسري بمن فيهم الأولاد القاصرون بحضور الـمندوب الاجتماعي الـمنصوص عليه في الـمادة 34 من القانون 422 تاريخ 6/6/2002.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, المادة 5, 07/01/2021
تعدل الـمادة 9 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 9
تقوم الضابطة العدلية عند تلقي الشكاوى والإخبارات وبعد مراجعة الـمحامي العام الـمكلف بالنظر في قضايا العنف الأسري وتحت إشرافه:
- باستماع الضحية والـمشتبه بهم، بحضور الـمساعد الاجتماعي الـمذكور في الـمادة 5 من هذا القانون بناءً على رغبة الضحية، وذلك بعد إعلامهم بالحقوق الـمنصوص عليها في الـمادة 47 من قانون أصول الـمحاكمات الجزائية.
- باستماع شهود العنف الأسري بمن فيهم الأولاد القاصرون بحضور الـمندوب الاجتماعي الـمنصوص عليه في الـمادة 34 من القانون 422 تاريخ 6/6/2002.