المادة 12
(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )
الـمادة 12
أمر الحماية تدبير مؤقت يصدر عن الـمرجع القضائي الـمختص وفق أحكام هذا القانون بمناسبة النظر في قضايا العنف الأسري.
يهدف أمر الحماية الى حماية الضحية وأطفالها. أما باقي الفروع وسائر الـمقيمين معها، فيستفيدون من أمر الحماية إذا كانوا معرضين للخطر، وكذلك الـمساعدون الاجتماعيون والشهود وأي شخص آخر يقدم الـمساعدة للضحية، وذلك لـمنع استمرار العنف أو التهديد بتكراره.
ويقصد بالأطفال الـمشمولين حكماً بأمر الحماية أولئك الذينهم في سن الثالثة عشرة وما دون.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
الـمادة 12
أمر الحماية تدبير مؤقت يصدر عن الـمرجع القضائي الـمختص وفق أحكام هذا القانون بمناسبة النظر في قضايا العنف الأسري.
يهدف أمر الحماية الى حماية الضحية وأطفالها. أما باقي الفروع وسائر الـمقيمين معها، فيستفيدون من أمر الحماية إذا كانوا معرضين للخطر، وكذلك الـمساعدون الاجتماعيون والشهود وأي شخص آخر يقدم الـمساعدة للضحية، وذلك لـمنع استمرار العنف أو التهديد بتكراره.
ويقصد بالأطفال الـمشمولين حكماً بأمر الحماية أولئك الذينهم في سن الثالثة عشرة وما دون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, المادة 7, 07/01/2021
تعدل الـمادة 12 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 12
أمر الحماية تدبير مؤقت يصدر عن الـمرجع القضائي الـمختص وفق أحكام هذا القانون بمناسبة النظر في قضايا العنف الأسري.
يهدف أمر الحماية الى حماية الضحية وأطفالها. أما باقي الفروع وسائر الـمقيمين معها، فيستفيدون من أمر الحماية إذا كانوا معرضين للخطر، وكذلك الـمساعدون الاجتماعيون والشهود وأي شخص آخر يقدم الـمساعدة للضحية، وذلك لـمنع استمرار العنف أو التهديد بتكراره.
ويقصد بالأطفال الـمشمولين حكماً بأمر الحماية أولئك الذينهم في سن الثالثة عشرة وما دون.