المادة 13
(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )
الـمادة 13
يقدّم طلب الحماية أمام قاضي التحقيق الواضع يده على الدعوى أو الـمحكمة الجزائية الناظرة فيها، ويجري النظر فيه في غرفة الـمذاكرة.
يصح، في كل الأحوال، تقديم الطلب أمام قاضي الأمور الـمستعجلة بالصورة الرجائية.
كما يكون لأي قاصر طلب أمر الحماية دون ولي أمره.
يقبل القرار الصادر عن قاضي التحقيق أو القاضي الـمنفرد الجزائي الاستئناف وفق الأصول الـمقررة في قانون أصول الـمحاكمات الجزائية.
يقبل القرار الصادر عن قاضي الأمور الـمستعجلة الطعن وفق الأصول الـمقررة للقرارات الرجائية في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
إن استئناف القرار الـمتضمّن أمر الحماية، أو الطعن به، لا يوقفان التنفيذ ما لـم تقرر الـمحكمة الـمختصة خلاف ذلك.
إن القرار الصادر عن أي مرجع من الـمراجع القضائية الـمذكورة في هذه الـمادة لا يقبل التمييز.
يصدر قرار الحماية في جميع الحالات ضمن مهلة أقصاها ثمانٍ وأربعون ساعة.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
الـمادة 13
يقدّم طلب الحماية أمام قاضي التحقيق الواضع يده على الدعوى أو الـمحكمة الجزائية الناظرة فيها، ويجري النظر فيه في غرفة الـمذاكرة.
يصح، في كل الأحوال، تقديم الطلب أمام قاضي الأمور الـمستعجلة بالصورة الرجائية.
كما يكون لأي قاصر طلب أمر الحماية دون ولي أمره.
يقبل القرار الصادر عن قاضي التحقيق أو القاضي الـمنفرد الجزائي الاستئناف وفق الأصول الـمقررة في قانون أصول الـمحاكمات الجزائية.
يقبل القرار الصادر عن قاضي الأمور الـمستعجلة الطعن وفق الأصول الـمقررة للقرارات الرجائية في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
إن استئناف القرار الـمتضمّن أمر الحماية، أو الطعن به، لا يوقفان التنفيذ ما لـم تقرر الـمحكمة الـمختصة خلاف ذلك.
إن القرار الصادر عن أي مرجع من الـمراجع القضائية الـمذكورة في هذه الـمادة لا يقبل التمييز.
يصدر قرار الحماية في جميع الحالات ضمن مهلة أقصاها ثمانٍ وأربعون ساعة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, المادة 8, 07/01/2021
تعدل الـمادة 13 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 13
يقدّم طلب الحماية أمام قاضي التحقيق الواضع يده على الدعوى أو الـمحكمة الجزائية الناظرة فيها، ويجري النظر فيه في غرفة الـمذاكرة.
يصح، في كل الأحوال، تقديم الطلب أمام قاضي الأمور الـمستعجلة بالصورة الرجائية.
كما يكون لأي قاصر طلب أمر الحماية دون ولي أمره.
يقبل القرار الصادر عن قاضي التحقيق أو القاضي الـمنفرد الجزائي الاستئناف وفق الأصول الـمقررة في قانون أصول الـمحاكمات الجزائية.
يقبل القرار الصادر عن قاضي الأمور الـمستعجلة الطعن وفق الأصول الـمقررة للقرارات الرجائية في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
إن استئناف القرار الـمتضمّن أمر الحماية، أو الطعن به، لا يوقفان التنفيذ ما لـم تقرر الـمحكمة الـمختصة خلاف ذلك.
إن القرار الصادر عن أي مرجع من الـمراجع القضائية الـمذكورة في هذه الـمادة لا يقبل التمييز.
يصدر قرار الحماية في جميع الحالات ضمن مهلة أقصاها ثمانٍ وأربعون ساعة.