النص الكامل

قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014 نافذ

المادة 17

المادة 17

معدلة 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )

الـمادة 17

يكون أمر الحماية الصادر عن القضاء الـمختص معجل التنفيذ نافذاً على أصله.

يمكن لقاضي العجلة الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذ امر الحماية

ينفّذ أمر الحماية بواسطة النيابة العامة الأسرية وفقاً للـمادة 11 من هذا القانون.

لكل من الضحية وسائر الـمستفيدين من أمر الحماية وللـمشكو منه أو الـمدعى عليه أن يطلب الى الـمرجع القضائي الذي أصدر الأمر إلغاءه أو تعديله لدى ظهور ظروف جديدة.

تطبق على القرار القاضي بالإلغاء أو التعديل آلية الـمراجعة الـملحوظة في الـمادة 13 من هذا القانون.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/01/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, م. 10 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الـمادة 17

    يكون أمر الحماية الصادر عن القضاء الـمختص معجل التنفيذ نافذاً على أصله.

    يمكن لقاضي العجلة الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذ امر الحماية

    ينفّذ أمر الحماية بواسطة النيابة العامة الأسرية وفقاً للـمادة 11 من هذا القانون.

    لكل من الضحية وسائر الـمستفيدين من أمر الحماية وللـمشكو منه أو الـمدعى عليه أن يطلب الى الـمرجع القضائي الذي أصدر الأمر إلغاءه أو تعديله لدى ظهور ظروف جديدة.

    تطبق على القرار القاضي بالإلغاء أو التعديل آلية الـمراجعة الـملحوظة في الـمادة 13 من هذا القانون.

المادة 17 من قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246505/article/17/