النص الكامل

قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014 نافذ

المادة 18

المادة 18

معدلة 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )

الـمادة 18

كل من خالف أمر الحماية عوقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى ضعفي الحد الأدنى للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إذا رافق الـمخالفة استخدام العنف عوقب الـمخالف بالحبس حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور.

تضاعف العقوبة في حال التكرار.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/01/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, م. 11 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الـمادة 18

    كل من خالف أمر الحماية عوقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى ضعفي الحد الأدنى للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    إذا رافق الـمخالفة استخدام العنف عوقب الـمخالف بالحبس حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور.

    تضاعف العقوبة في حال التكرار.

المادة 18 من قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246505/article/18/