النص الكامل

قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014 نافذ

المادة 21

المادة 21

معدلة 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )

الـمادة 21

ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية حساب خاص، يتولى مساعدة ضحايا العنف الأسري وتأمين الرعاية لهم، وتوفير السبل الآيلة الى الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.

يمول هذا الحساب من:

-­ مساهمات الدولة، يرصد لهذه الغاية اعتماد إسمي في الـموازنة السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية.

-­ الهبات.

-­ الأموال الناتجة عن الغرامات الـمحكوم بها بموجب هذا القانون.

تحدد الأنظمة العائدة للحساب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/01/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 07/01/2021 · استُبدلت بموجب قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, م. 12 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الـمادة 21

    ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية حساب خاص، يتولى مساعدة ضحايا العنف الأسري وتأمين الرعاية لهم، وتوفير السبل الآيلة الى الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.

    يمول هذا الحساب من:

    -­ مساهمات الدولة، يرصد لهذه الغاية اعتماد إسمي في الـموازنة السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية.

    -­ الهبات.

    -­ الأموال الناتجة عن الغرامات الـمحكوم بها بموجب هذا القانون.

    تحدد الأنظمة العائدة للحساب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية.

المادة 21 من قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246505/article/21/