The whole text

قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014 In force

المادة 21

المادة 21

Amended 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )

الـمادة 21

ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية حساب خاص، يتولى مساعدة ضحايا العنف الأسري وتأمين الرعاية لهم، وتوفير السبل الآيلة الى الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.

يمول هذا الحساب من:

-­ مساهمات الدولة، يرصد لهذه الغاية اعتماد إسمي في الـموازنة السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية.

-­ الهبات.

-­ الأموال الناتجة عن الغرامات الـمحكوم بها بموجب هذا القانون.

تحدد الأنظمة العائدة للحساب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/01/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 07/01/2021 · Replaced by قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, art. 12 · as the amending text publishes it

    الـمادة 21

    ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية حساب خاص، يتولى مساعدة ضحايا العنف الأسري وتأمين الرعاية لهم، وتوفير السبل الآيلة الى الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.

    يمول هذا الحساب من:

    -­ مساهمات الدولة، يرصد لهذه الغاية اعتماد إسمي في الـموازنة السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية.

    -­ الهبات.

    -­ الأموال الناتجة عن الغرامات الـمحكوم بها بموجب هذا القانون.

    تحدد الأنظمة العائدة للحساب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية.

المادة 21 من قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246505/article/21/