النص الكامل

قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014 نافذ

المادة 8

المادة 8

يعاقب الضابط العدلي، الذي يقدم على محاولة إكراه المعنف أو ممارسة الضغط عليه بهدف رجوع هذا الأخير عن شكواه، بالعقوبة المقررة في المادة 376 من قانون العقوبات.

يعتبر إهمال الضابط العدلي للشكاوى والإخبارات في جرائم العنف الأسري ذنباً هاماً وفقاً لأحكام المادة 130 فقرة 2 من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) ويحال مرتكبه الى المجلس التأديبي.

المادة 8 من قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246505/article/8/