All legislation

قرار Decision No. 500 28/02/1946

تطبيق سعر القطع الرسمي للفرنك الافرنسي على البضائع المحررة وثائقها بالعملة الفرنسية

Type
قرار · Decision
Number
500
Date
28/02/1946
Official Gazette
Issue 11, 13/03/1946, p. 307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 500 تاريخ 28/02/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 500 الصادر في 28 شباط سنة 1946 تلغى اعتبارا من اول اذار سنة 1946 احكام القرار رقم 474 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1946 على ان يبقى مفعولها ساريا على البضائع التي دخلت الاراضي السورية او اللبنانية لغاية 28 شباط سنة 1946 . يطبق سعر القطع الرسمي للفرنك الفرنسي على البضائع المحررة وثائقها بالعملة الفرنسية والتي تدخل الاراضي السورية او اللبنانية اعتبارا من اول اذار سنة 1946