All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1633 22/10/1927

يختص بكيفية تطبيق احكام المادتين التاسعة والعاشرة من القرار 292-S الصادر في 28-10-1925 (بخصوص المصاريف التي انفقت لاعادة العلامات او الحدود او النقط المعطلة او المنقولة)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1633
Date
22/10/1927
Official Gazette
Issue 2123, 25/11/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1633 تاريخ 22/10/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار عدد 1633 الصادر في 22 ت 1 سنة 1927 تطبق احكام المادتين التاسعة والعاشرة من القرار عدد 292/S الصادر في 28 تشرين الاول سنة 1925 بموجب امر اداري من المتصرف او المحافظ الذي يأمر بأن تدفع القرية او القبيلة مبلغ المصاريف التي انفقت لاعادة العلامات او الحدود او النقط المعطلة او المنقولة تستلم دائرة مالية الدولة صاحبة الشأن مبلغ هذه المصاريف وتقيدها في باب المداخيل الاستثنائية