All legislation

قرار Decision No. 6571 24/04/1997

اضافة بند الى المادة الثانية من قرار مصرف لبنان رقم 6218 تاريخ 04/07/1996 المتعلق بسندات الدين.

Type
قرار · Decision
Number
6571
Date
24/04/1997
Official Gazette
Issue 22, 15/05/1997, p. 1858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6571 تاريخ 24/04/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان, بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه, وبناء على احكام القانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 لا سيما المادة 6 منه, وبناء على احكام قرار مصرف لبنان رقم 6218 تاريخ 04/07/1996, وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/04/1997, يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1 - يضاف الى المادة الثانية من قرار مصرف لبنان رقم 6218 تاريخ 04/07/1996 البند (5) التالي نصه: "5 - ان لا يزيد مجموع سندات الدين التي يصدرها المصرف او المؤسسة المالية العاملين في لبنان وسندات الدين التي تصدرها الشركات التابعة التي يملك اي منهما اكثر من 50% من راسمالها ستة امثال الاموال الخاصة الاساسية الصافية للمصرف المعني او للمؤسسة المالية المعنية."

المادة 2

مادة 2 - يطبق مضمون البند (5) المضاف الى المادة الثانية من قرار مصرف لبنان رقم 6218 تاريخ 04/07/1996 على كل اصدار سندات دين يلي تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت, في 24 نيسان 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه