ان حاكم مصرف لبنان, بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه, وبناء على احكام القانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 لا سيما المادة 6 منه, وبناء على احكام قرار مصرف لبنان رقم 6218 تاريخ 04/07/1996, وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/04/1997, يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1 - يضاف الى المادة الثانية من قرار مصرف لبنان رقم 6218 تاريخ 04/07/1996 البند (5) التالي نصه: "5 - ان لا يزيد مجموع سندات الدين التي يصدرها المصرف او المؤسسة المالية العاملين في لبنان وسندات الدين التي تصدرها الشركات التابعة التي يملك اي منهما اكثر من 50% من راسمالها ستة امثال الاموال الخاصة الاساسية الصافية للمصرف المعني او للمؤسسة المالية المعنية."
مادة 2 - يطبق مضمون البند (5) المضاف الى المادة الثانية من قرار مصرف لبنان رقم 6218 تاريخ 04/07/1996 على كل اصدار سندات دين يلي تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت, في 24 نيسان 1997
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه