جميع التشريعات

قرار رقم 6572 24/04/1997

توظيفات المصارف اللبنانية في المصارفوالمؤسسات المالية التابعة لها.

النوع
قرار
الرقم
6572
التاريخ
24/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 22, 15/05/1997, ص. 1858-1859
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 7156 تاريخ 10/11/1998
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6572 تاريخ 24/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 153 و 174 و 175 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/04/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1 - لا يمكن ان يفوق صافي توظيفات حسابات الانتربنك (ايداعات وتوظيفات وخلافه) لاي مصرف لبناني نسبة 25% من امواله الخاصة الاساسية الصافية وذلك في المصارف والمؤسسات المالية المرتبطة به في لبنان والخارج (الخاضعة للاشراف الحصري او للاشراف المشترك او للنفوذ الظاهر) والمصارف والمؤسسات المالية الشقيقة وتلك المرتبطة بها.

المادة 2

مادة 2 - على المصارف اللبنانية التي لا تتوافق توظيفات حسابات الانتربنك العائدة لها, بتاريخ صدور هذا القرار, مع احكام المادة الاولى اعلاه, ان تعمد الى تسوية اوضاعها خلال مهلة سنة من تاريخ صدوره.

المادة 3

مادة 3 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت, في 24 نيسان 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه