ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 153 و 174 و 175 منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/04/1997,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1 - لا يمكن ان يفوق صافي توظيفات حسابات الانتربنك (ايداعات وتوظيفات وخلافه) لاي مصرف لبناني نسبة 25% من امواله الخاصة الاساسية الصافية وذلك في المصارف والمؤسسات المالية المرتبطة به في لبنان والخارج (الخاضعة للاشراف الحصري او للاشراف المشترك او للنفوذ الظاهر) والمصارف والمؤسسات المالية الشقيقة وتلك المرتبطة بها.
مادة 2 - على المصارف اللبنانية التي لا تتوافق توظيفات حسابات الانتربنك العائدة لها, بتاريخ صدور هذا القرار, مع احكام المادة الاولى اعلاه, ان تعمد الى تسوية اوضاعها خلال مهلة سنة من تاريخ صدوره.
مادة 3 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت, في 24 نيسان 1997
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه