جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2525 25/04/1929

بتعديل المادة 6 من القرار 1113 المؤرخ في 19-1-1921 القاضي بتنظيم تنفيذ الاحكام الاجنبية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2525
التاريخ
25/04/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2240, 31/05/1929, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 73 تاريخ 19/12/1967 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 73 تاريخ 19/12/1967 (المادة 28: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2525 تاريخ 25/04/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2525 الصادر في 25 نيسان سنة 1929 عدلت المادة 6 من القرار عدد 1113 الصادر في 19 تشرين الثاني سنة 1921 على الصورة التالية: يرخص بتنفيذ الحكم بدون النظر في اساس الدعوى اذا كانت المعاملة بالمثل مقبولة في قانون البلاد التي صدر فيها الحكم وفي هذه الحالة يكتفي القضاة بالنظر فيما: أ- اذا كان الاشخاص المطلوب تنفيذ الحكم بحقهم قد علموا بالمعاملات التي ادت الى اصدار الحكم ب - اذا كان ذلك الحكم صادرا من قضاة ذوي صلاحية في نظر قانون البلاد التي صدر فيها ج- اذا كان الحكم يعتبر نهائيا في تلك البلاد ومكتسبا قوة التنفيذ د- اذا كان لا يحتوي على شيء مخالف للنظام العام ه- اذا كان لم يستحصل عليه بواسطة الغش او الغبن و- اذا كان صادرا بمادة حقوقية او تجارية او اذا كان المبلغ المفروض قد صدر الحكم به بصفة تعويض حقوقي في حال صدور الحكم بمادة جزائية واذا لم يكن هناك معاملة بالمثل فعلى المحكمة ان تدقق في الحكم شكلا واساسا ويمكنها اعادة النظر فيه كليا او جزئيا