All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2525 25/04/1929

بتعديل المادة 6 من القرار 1113 المؤرخ في 19-1-1921 القاضي بتنظيم تنفيذ الاحكام الاجنبية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2525
Date
25/04/1929
Official Gazette
Issue 2240, 31/05/1929, p. 2
Status
In force
Amended by
قانون رقم 73 تاريخ 19/12/1967 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 73 تاريخ 19/12/1967 (Art. 28: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2525 تاريخ 25/04/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2525 الصادر في 25 نيسان سنة 1929 عدلت المادة 6 من القرار عدد 1113 الصادر في 19 تشرين الثاني سنة 1921 على الصورة التالية: يرخص بتنفيذ الحكم بدون النظر في اساس الدعوى اذا كانت المعاملة بالمثل مقبولة في قانون البلاد التي صدر فيها الحكم وفي هذه الحالة يكتفي القضاة بالنظر فيما: أ- اذا كان الاشخاص المطلوب تنفيذ الحكم بحقهم قد علموا بالمعاملات التي ادت الى اصدار الحكم ب - اذا كان ذلك الحكم صادرا من قضاة ذوي صلاحية في نظر قانون البلاد التي صدر فيها ج- اذا كان الحكم يعتبر نهائيا في تلك البلاد ومكتسبا قوة التنفيذ د- اذا كان لا يحتوي على شيء مخالف للنظام العام ه- اذا كان لم يستحصل عليه بواسطة الغش او الغبن و- اذا كان صادرا بمادة حقوقية او تجارية او اذا كان المبلغ المفروض قد صدر الحكم به بصفة تعويض حقوقي في حال صدور الحكم بمادة جزائية واذا لم يكن هناك معاملة بالمثل فعلى المحكمة ان تدقق في الحكم شكلا واساسا ويمكنها اعادة النظر فيه كليا او جزئيا