المادة 1
بموجب القرار عدد 2525 الصادر في 25 نيسان سنة 1929 عدلت المادة 6 من القرار عدد 1113 الصادر في 19 تشرين الثاني سنة 1921 على الصورة التالية: يرخص بتنفيذ الحكم بدون النظر في اساس الدعوى اذا كانت المعاملة بالمثل مقبولة في قانون البلاد التي صدر فيها الحكم وفي هذه الحالة يكتفي القضاة بالنظر فيما: أ- اذا كان الاشخاص المطلوب تنفيذ الحكم بحقهم قد علموا بالمعاملات التي ادت الى اصدار الحكم ب - اذا كان ذلك الحكم صادرا من قضاة ذوي صلاحية في نظر قانون البلاد التي صدر فيها ج- اذا كان الحكم يعتبر نهائيا في تلك البلاد ومكتسبا قوة التنفيذ د- اذا كان لا يحتوي على شيء مخالف للنظام العام ه- اذا كان لم يستحصل عليه بواسطة الغش او الغبن و- اذا كان صادرا بمادة حقوقية او تجارية او اذا كان المبلغ المفروض قد صدر الحكم به بصفة تعويض حقوقي في حال صدور الحكم بمادة جزائية واذا لم يكن هناك معاملة بالمثل فعلى المحكمة ان تدقق في الحكم شكلا واساسا ويمكنها اعادة النظر فيه كليا او جزئيا