All legislation

قرار Decision 01/08/1930

تصحيح للقرار عدد 3150 الصادر في 31-5-1930 يختص بتصدير اصناف

Type
قرار · Decision
Date
01/08/1930
Official Gazette
Issue 2377, 01/08/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 01/08/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الثالثة يجب ان يقرأ: ان تصدير الاصناف المذكورة اعلاه والتي هي من اصل محلي او التي اصبحت وطنية بدفع الرسوم عنها واعادة تصديرها يخضعان لتقديم رخصة بالتصدير معطاة من دائرة المالية في الدولة التي تصدر عنها البضاعة لدائرة الجمرك