المادة 1
المادة الثالثة يجب ان يقرأ: ان تصدير الاصناف المذكورة اعلاه والتي هي من اصل محلي او التي اصبحت وطنية بدفع الرسوم عنها واعادة تصديرها يخضعان لتقديم رخصة بالتصدير معطاة من دائرة المالية في الدولة التي تصدر عنها البضاعة لدائرة الجمرك
قرار Decision 01/08/1930
المادة الثالثة يجب ان يقرأ: ان تصدير الاصناف المذكورة اعلاه والتي هي من اصل محلي او التي اصبحت وطنية بدفع الرسوم عنها واعادة تصديرها يخضعان لتقديم رخصة بالتصدير معطاة من دائرة المالية في الدولة التي تصدر عنها البضاعة لدائرة الجمرك