All legislation

مرسوم Decree No. 228 28/06/1932

تعديل المادة 80 من المرسوم 3308 الصادر في 19 ايار سنة 1928 (تأليف المجلس التأديبي للشرطة)

Type
مرسوم · Decree
Number
228
Date
28/06/1932
Official Gazette
Issue 2678, 04/07/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 228 تاريخ 28/06/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 228 المؤرخ في 28 حزيران سنة 1932 عدلت على الوجه الآتى المادة 80 من المرسوم 3308 الصادر في 19 ايار سنة 1928 يؤلف المجلس التأديبي للشرطة كما يلي: مدير دوائر الشرطة رئيس رئيس الشرطة العدلية عضو رئيس القسم الثاني " مفوض شرطة " موظف من رتبة المأمور المحال للمجلس " مفوض شرطة يعينه المدير مقرر