المادة 1
اضافة فقرة خامسة على المادة رقم 35 من نظام الجهاز الاداري رقم 18/1980, وعلى المادة رقم 35 من نظام الجهاز الديني رقم 34/1968 تتضمن الاعمال المحظورة على الموظف الديني والاداري وهي: 5- ان يشارك في عضوية اللجان البلدية المنتخبة او المعينة او الاختيارية.