جميع التشريعات

قانون 05/04/1938

الترخيص لقضاة الصلح بعقد جلسات في غير مراكزهم الدائمة

النوع
قانون
التاريخ
05/04/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3563, 07/04/1938, ص. 2293
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 05/04/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يجوز ان يرخص بموجب مرسوم لقضاة الصلح في عقد جلسات خارج مراكزهم الدائمة المعينة بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 وذلك حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة.

بيروت في 5 نيسان سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب