المادة 1
مادة وحيدة: يجوز ان يرخص بموجب مرسوم لقضاة الصلح في عقد جلسات خارج مراكزهم الدائمة المعينة بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 وذلك حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة.
قانون 05/04/1938
مادة وحيدة: يجوز ان يرخص بموجب مرسوم لقضاة الصلح في عقد جلسات خارج مراكزهم الدائمة المعينة بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 وذلك حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة.
بيروت في 5 نيسان سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب