النص الكامل

قانون تاريخ 05/04/1938 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة: يجوز ان يرخص بموجب مرسوم لقضاة الصلح في عقد جلسات خارج مراكزهم الدائمة المعينة بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 وذلك حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة.

المادة 1 من قانون تاريخ 05/04/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/254417/article/1/