All legislation

قانون Law 05/04/1938

الترخيص لقضاة الصلح بعقد جلسات في غير مراكزهم الدائمة

Type
قانون · Law
Date
05/04/1938
Official Gazette
Issue 3563, 07/04/1938, p. 2293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 05/04/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يجوز ان يرخص بموجب مرسوم لقضاة الصلح في عقد جلسات خارج مراكزهم الدائمة المعينة بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 وذلك حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة.

بيروت في 5 نيسان سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب