المادة 1
مادة وحيدة: يجوز ان يرخص بموجب مرسوم لقضاة الصلح في عقد جلسات خارج مراكزهم الدائمة المعينة بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 وذلك حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة.
قانون تاريخ 05/04/1938 In force
مادة وحيدة: يجوز ان يرخص بموجب مرسوم لقضاة الصلح في عقد جلسات خارج مراكزهم الدائمة المعينة بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 وذلك حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة.
المادة 1 من قانون تاريخ 05/04/1938 https://lebaneselegislation.com/law/254417/article/1/